responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 162

وإن كان الأحوط استحباباً التصدق به، وإذا علم أنه أنقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام{1}.
ـــــــــــــــــــــــــ
والتصدق بالجميع، فإن لم يمكن أجزأ وتصدق بالزائد، وفي كشف الغطاء: "واحتمل وجوب التصدق بجميعه".
واستشكل في الجواهر في وجوب استرجاع الخمس بأن مثل هذه الصدقة لا تحرم على بني هاشم، ويندفع: أولاً: بأنه وإن جازت الصدقة بمجهول المالك على بني هاشم، إلا أن دفع الخمس لم يكن بعنوان الصدقة. و ثانياً: بأن النصف الراجع للإمام (عليه السلام) قد لا يعطى للفقراء، بل يصرف في مصارف أخر يحرز رضاه (عليه السلام) بها.
فالعمدة في الإشكال في هذا الوجه ما سبق. مضافاً إلى عدم الوجه بناء على وجوب استرجاع الخمس للاجتزاء به مع تعذر استرجاعه، والاكتفاء بالتصدق بالباقي، لأن عدم الاجتزاء بالخمس إن ابتنى على أن الاكتفاء بالخمس مراعى بعدم ظهور الحال لزم ضمان الدافع للخمس مع تعذر استرجاعه، لانكشاف عدم وقوعه منه في محله وبلا حق، فيضمن. وإن ابتنى على تبدل الحكم بظهور الحال لزم عدم وجوب استرجاع الخمس حتى مع القدرة على ذلك، لعدم ضمانه بعد وقوعه منه في محله شرعاً. غاية الأمر أن يجب على من عنده الخمس إرجاعه مع بقاء عينه، لتبدل حكمه.
ومما سبق يظهر ضعف ما في الجواهر وجزم به بعض مشايخنا من وجوب التصدق بالزائد، وفي كشف الغطاء: لعله الأقوى.
{1} لما سبق. بل جزم بعض مشايخنا هنا بذلك مع أنه التزم هناك بعدم الاجتزاء بالخمس، لكون وجوبه مراعى بعدم ظهور الحال. للفرق بينهما بعدم وقوع دفع الزيادة هنا عبثاً، بل فائدتها تحليل المال الباقي، وحل مشكلة العلم الإجمالي. لكن الإنصاف أن ذلك ليس فارقاً بالنظر لمفاد الأدلة. هذا وأما لو ظهر أحد الأمرين قبل دفع الخمس فالكلام فيه نظير الكلام في المسألة السابقة.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست