responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 103

لكن ذكر الفقيه الهمداني (قدس سره) أنهما وإن كانا إثباتيين، إلا أن ظاهر الأصحاب والنصوص خصوصاً ما تضمن انحصار الخمس في الخمسة، عدم كون كل من العنوانين موضوعاً مستقلاً يناط به الحكم، فلابد من إرجاع أحدهما للآخر دفعاً للتنافي، والأقرب فيه البناء على التقييد. ولا أقل من التردد والرجوع لأصالة البراءة من وجوب الخمس في مورد انفراد أحد العنوانين والاقتصار فيه على المتيقن، وهو مورد اجتماع العنوانين المطابق للتقييد عملاً.
وقد أستشكل فيه بعض مشايخنا بأنه لابد من رفع اليد عن الحصر المذكور بعد أن ثبت وجوب الخمس في غير الأمور الخمسة المذكورة من الفوائد، فيعلم بوجوب الخمس فيما يخرج من البحر إما بعنوانه أو بعنوان الفائدة، ولا مجال لاحتمال دخول الفائدة في الغنيمة المعدودة من الخمسة بحملها على مطلق ما يغنم ويستفاد، لدخول الكنوز والمعادن والغوص فيها بالمعنى المذكور، فلا يصح عدها قسيماً للغنيمة إلا بحمل الغنيمة على خصوص غنائم الحرب.
وأما الأصل الذي أشار إليه فهو ممنوع بعد العلم بثبوت الخمس في غير مورد اجتماع العنوانين، إما بعنوانه الخاص أو بعنوان الفائدة، حيث يشك حينئذٍ في جواز تأخير إخراجه إلى نهاية السنة، فيجب التعجيل، لعدم إحراز الإذن.
هذا وقد تقدم منا في ذيل المسألة الثالثة الكلام في مقتضى الأصل في أمثال المقام. فراجع. وأما الحصر المذكور فلا يبعد كونه إضافياً بلحاظ ما يجب فيه الخمس على كل حال دون ما يجب فيه الخمس بعد استثناء المؤنة وهو مطلق الفائدة. ولاسيما مع قرب أن لا يكون بناء الأئمة (عليهم السلام) إلى عصر صدور تلك الروايات على تنفيذ حكم الخمس في مطلق الفائدة، على ما قد نتعرض له عند الكلام في حكم القسم المذكور.
نعم قد يشكل ما ذكره الفقيه الهمداني (قدس سره) بأن لسان الحصر إنما ورد فيما تضمن عنوان الغوص، دون ما تضمن عنوان ما يخرج من البحر، فلو كان ذلك منشأ للتنافي لزم تقييد ما يخرج من البحر بالغوص، كما جرى عليه سيدنا المصنف (قدس سره)، ل
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست