responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 266

القبول، بحيث يبتني القبول على ارتباط أحد الالتزامين بالآخر وابتنائه عليه، كأنه قد عُقِد به، على ما أشرنا إلى ذلك عند الكلام في مانعية الردّ من الإجازة.
أما الإجازة في المقام فهي إنما ترد بعد تمامية العقد، وعدول الأصيل قبلها لا يمنع من صدق العقد، بل هو عدول عن العقد بعد تماميته. غايته أنه قبل تحقق شرط نفوذه، وحينئذٍ لا وجه لمانعيته من تأثير الإجازة في نفوذ العقد، منه بل هي خلاف عموم الخطاب بالوفاء بالعقود، وإطلاق مثل قوله (عليه السلام) : (( فإذا أجازه فهو له جائز )) {1}.
لكن الإنصاف أن المفهوم عرفاً من الأدلة ـ تبعاً للمناسبات الارتكازية ـ أن الإجازة بحكم القبول في المقام، لاشتراكهما في كون الحاجة لهما من أجل التزام أحد طرفي العقد بمضمونه القائم بهما. وذلك لأن ملاك نفوذ العقد عند العقلاء هو إلزام كل من الطرفين أو الأطراف بما التزم به بناء على التزام الآخر ومرتبطاً بالتزامه، وذلك كما يقتضي لزوم ارتباط القبول بالإيجاب في عقد الأصيلين، فلا يتم العقد إذا ورد القبول بعد عدول الموجب عن الإيجاب، كذلك يقتضي لزوم ارتباط الإجازة في عقد الفضولي بالتزام الأصيل به، فلا يتم التعاقد بينهما إذا وردت الإجازة بعد عدول الأصيل عن التزامه، فإن عدوله وإن لم يمنع من صدق العقد والتعاقد بينه وبين الفضولي، إلا أنه يمنع من صدق التعاقد بينه وبين الأصيل الآخر الذي تصدر منه الإجازة، والذي هو موضوع النفوذ دون الأول.
وما ذكرناه من الارتكاز صالـح للقرينة على حمل الإطلاقات على ما يناسبه لو فرض قصورها لفظاً. نظير ما ورد في القبول، ففي حديث أبان بن تغلب في زواج المتعة: (( قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله... فإذا قالت: نعم، فقد رضيت، وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها... )) {42} ولا يظن بأحد دعوى أن مقتضى إطلاقه تمامية الزواج بقولها: نعم، حتى لو

{1} وسائل الشيعة ج:14 باب:24 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث:1.
{2} وسائل الشيعة ج:14 باب:18 من أبواب المتعة حديث:1.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست