responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 267

عدل الزوج عن الإيجاب قبل ذلك. وما ذلك إلا لأن ارتكاز عدم تمامية العقد صالـح لصرف الإطلاق إلى ما يناسبه. وكذلك في المقام.
على أنه يشيع الابتلاء بذلك في جميع المعاملات، إذ كثيراً ما يتضح للعاقد أن طرف العقد معه فضولي غاصب أو غيره، ولا ريب في أن بناءهم حينئذٍ على أن له أن يعرض عن العقد، وأنه إذا أعرض عنه ليس للأصيل أن يجيز العقد، ويلزمه به، وليس بناؤهم على أنه يبقى معلقاً بانتظار موقف الأصيل، وأنه يجيز أو لا يجيز، الذي قد لا يتضح مدة طويلة. خصوصاً بناء على ما سبق من عدم مانعية الرد من تنفيذ العقد بالإجازة. وما ذلك منهم إلا لاستحكام الارتكاز المتقدم، وكفى به دليلاً في المقام صالحاً للقرينة على تنزيل الإطلاقات على ما يناسبه. ومن هنا يتعين البناء على مانعية عدول الأصيل من تأثير الإجازة حتى بناء على الكشف الحقيقي.
ودعوى: أن مقتضى ذلك اعتبار بقاء الطرف الأصيل في العقد على التزامه، فلو سقط عن ذلك بجنون أو موت لم تنفع الإجازة في تنفيذ العقد، مع إباء المرتكزات عن ذلك، كما لا تناسبه السيرة، لعدم الاهتمام حين إجازة عقد الفضولي بالفحص عن حال الطرف الآخر. بل تقدمت الإشارة للنصوص المتضمنة أن المزوج فضولاً يرث من صاحبه بعد أن يحلف أنه ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح{1}. فإنها صريحة في نفوذ النكاح بالإجازة مع موت الطرف الآخر.
مدفوعة بالفرق بين عدول الإنسان عما التزم به، وبقائه على التزامه حتى مات أو جنّ أو نحوهما، في نسبة الالتزام له عرفاً في الثاني دون الأول. وعدم الاكتفاء بذلك في الموجب لو مات قبل القبول لا يستلزم عدم الاكتفاء به في المقام، إذ ليس المدعى أن الإجازة كالقبول في كل شيء، بل المدعى أنها مثله في مانعية العدول عن الالتزام من تأثيرها ونفوذ العقد بها. وكفى بالمرتكزات معياراً في الفرق بين الموارد، وشاهداً على

{1} وسائل الشيعة ج:15 باب:57 من أبواب المهور حديث:2، 14 وج:17 باب:11 من أبواب ميراث الأزواج حديث:1، 4.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست