responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 13

وعلى الموعود بالإحسان(1)، والسوم ما بين طلوع الفجر وطلوع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفي معتبر سليمان بن صالـح وأبي شبل جميعاً عن أبي عبد الله (عليه السلام) : (( قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم، فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة، فاربحوا عليهم وأرفقوا بهم )) {1}.
وفي خبر ميسر: (( قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : إن عامة من يأتيني إخواني، فحدّ لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره، فقال لي: إن وليت أخاك فحسن، وإلا فبعه بيع البصير المداق )) {2}. والمراد بقوله: (( إن وليت... )) بيعه برأس المال الذي هو بيع التولية في مقابل المرابحة والمواضعة. كما أن الظاهر أن المراد بقوله: (( فبعه بيع البصير المداق )) هو البيع بالربح القليل الذي لا يرضى المشتري بأكثر منه إذا كان بصيراً ناقداً، بخلاف ما إذا كان مسترسلاً غافلاً، فهو من الإضافة للمفعول. واحتمال كونه من الإضافة للفاعل، ليدل على الترخيص في البيع بالربح الكثير الذي يقدم عليه البايع إذا كان بصيراً ناقداً بعيد جداً، لا يناسب سياق الكلام.
وحينئذ فمقتضى الجمع بين الأولين أن الحكم بحرمة الربح على المؤمن اقتضائي لا مجال لفعليته قبل ظهور الحق وقيام القائم(عجل الله فرجه). كما أن مقتضى الأخيرين استحباب عدم الربح عليه مطلقاً وبيعه تولية، كما تضمنه الرابع، بل كراهة الربح عليه إذا كان دون المائة درهم ولم يشتر للتجارة كما تضمنه الثالث، وكراهة الربح الكثير مطلقاً، كما يستفاد منهما معاً.
(1) كما ذكره غير واحد، بل نسب للأصحاب. لمرسل علي بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) : (( سمعته يقول: إذا قال الرجل للرجل: هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح )) {3}. قال في مفتاح الكرامة: (( ثم إن أقل الإحسان ترك الربح وبيع التولية، وخلف الوعد غير مستحسن )) . وهو كما ترى، فإنه يكفي في الإحسان تقليل الربح،

{1} [2] وسائل الشيعة ج:12 باب:10 من أبواب آداب التجارة حديث:1، 2.
{3} وسائل الشيعة ج:12 باب:9 من أبواب آداب التجارة حديث:1.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست