responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 12

والربح على المؤمن زائداً على مقدار الحاجة(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحمله على الحرمة، كما هو مقتضى تطبيق كبرى الغش فيه.
اللهم إلا أن يحمل التطبيق المذكور في الصحيح على المبالغة، من أجل أن البيع في الظلال لا يستلزم ستر العيب، بنحو يصدق به الغش، بل غايته احتياج ظهوره إلى شيء من الفحص يتعارف وقوعه من المشتري، وإن أمكن خفاؤه على المسترسل، ومثل ذلك لا يوجب صدق الغش عرفاً. ولاسيما وأنه لم يفرض في مورد كون المبيع معيباً، فلابد من كون التطبيق مبنياً على المبالغة بلحاظ أنه مع البيع في الظلال لا يتضح حال البيع بجلاء من جميع الجهات غالباً، ومثل ذلك وإن لم يوجب الغش المحرم، إلا أنه مخالف للأولى، وللاستظهار في التعريف بالمبيع، فيحمل على التوسع لبيان الكراهة.
ولابد حينئذ من حمل مراد الأصحاب على ذلك، بقرينة حكمهم بالكراهة واستدلالهم عليها بالصحيح، وإلا فالجمود على العنوان المذكور في كلامهم يقتضي الحرمة. ولعله لذا قال في مفتاح الكرامة: (( ثم إنا لم نعثر على قائل بالحرمة، وإن نقله صاحب الكفاية )) .
(1) كما صرح به غير واحد، بل نسب للأصحاب. ولعله المراد من ما في الشرايع من كراهة الربح على المؤمن إلا مع الضرورة.
أما النصوص ففي خبر فرات بن الأحنف عن أبي عبد الله (عليه السلام) : (( قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا )) {1}، ونحوه أو عينه خبره الآخر{2}.
وفي خبر سالم: (( سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخبر الذي روي أن ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو؟ فقال: ذلك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت، فأما اليوم فلا بأس بأن تبيع من الأخ المؤمن وتربح عليه )) {3}.

{1} [2] [3] وسائل الشيعة ج:12 باب:10 من أبواب آداب التجارة حديث:3، 5، 4.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست