responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 14

الشمس(1)، وأن يدخل السوق قبل غيره(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبه ينفذ الوعد، فالنهي عن الربح رأساً تعبد لا يقتضيه الوعد. نعم لابد من البناء على الكراهة بعد ضعف الخبر وعدم ظهور عامل بظاهره.
كما أنه لو ابتنت المعاملة على الوعد المذكور، بحيث كان مضمونه بمنزلة الشرط الضمني، تعين العمل بمقتضى الوعد، بنحو يتحقق به الإحسان ولو بتقليل الربح مع ثبوت الخيار بالإخلال بذلك.
(1) كما صرح به غير واحد، بل نسب للأصحاب. لمرفوع علي بن أسباط: (( نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس )) {1}. وحيث كان السوم هو بيان سعر السلعة، فمقتضاه خصوصية ذلك في الكراهة، دون بقية مقدمات التجارة، كالذهاب للسوق، وعرض السلعة، بل حتى البيع مع معرفة قيمة السلعة، أو إيكال تعيينه للبايع، كما يتعارف كثيراً.
اللهم إلا أن يحمل على الكناية عن مطلق الاشتغال بشؤون التجارة كما هو غير بعيد، فيناسب ما ورد من استحباب الاشتغال في الوقت المذكور بتعقيب الصلاة، مثل قوله (عليه السلام) في حديث الأربعمائة: (( الجلوس في المسجد بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أسرع في طلب الرزق من الضرب في الأرض )) {2}، وصحيح ابن أبي يعفور: (( أنه قال للصادق (عليه السلام) : جعلت فداك يقال: ما استنزل الرزق بشيء مثل التعقيب فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فقال: أجل... )) {3} وغيرهما.
(2) كما ذكره غير واحد، لصحيح جابر الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) : (( قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) لجبرئيل: أي البقاع أحب إلى الله تعالى؟ قال: المساجد، وأحب أهلها إلى الله تعالى أولهم دخولاً إليها وآخرهم خروجاً منها. قال: فأي البقاع أبغض إلى الله تعالى؟ قال: الأسواق، وأبغض أهلها إليه أولهم دخولاً إليه

{1} وسائل الشيعة ج:12 باب:12 من أبواب آداب التجارة حديث:2.
{2}[3] وسائل الشيعة ج:4 باب:18 من أبواب التعقيب حديث:10، 6.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست