responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 11

إذا لم يؤد إلى غش(1)، وإلا حرم، كما تقدم، والحلف على البيع(2)، والبيع في المكان المظلم الذي يستتر فيه العيب(3).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بأن لم يبتن البيع على سلامة المبيع، كما لو تبرأ البايع من العيوب أو ابتنى البيع على كون المبيع معرضاً للعيب، كبيع الأشياء المستعملة وكان العيب من شأنه الظهور بالفحص.
لكن في عموم الخبرين المتقدمين له إشكال، لأن المنصرف من الكتمان ما يكون الغرض منه ستر العيب، الذي يتحقق بالكتمان فيه الغش المحرم، فيرجع للتدليس الذي تضمنه مرفوع أحمد بن محمد بن عيسى المتقدم، والغش الذي تضمنته النصوص الكثيرة{1}، وتقدم الكلام فيه في المسألة السادسة والعشرين من المقدمة في المكاسب المحرمة. ومن ثم يشكل البناء على الكراهة مع عدم لزوم الغش، كما في الفرض المتقدم.
(2) كما ذكره غير واحد، ويقتضيه موثق السكوني ومرفوع أحمد بن محمد بن عيسى المتقدمان، وخبر درست عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) : (( قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم، أحدهم اتخذ الله بضاعة لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين )) {2}، وغيرها مما ورد في المقام، كما يقتضيه عموم النهي عن اليمين حتى الصادق الذي تضمنته النصوص الكثيرة{3}. أما اليمين الكاذب فهو من أعظم المحرمات.
(3) كما ذكره غير واحد. ويقتضيه صحيح هشام بن الحكم: (( كنت أبيع السابري في الظلال فمر بي أبو الحسن الأول راكباً فقال: يا هشام إن البيع في الظلال غش، والغش لا يحل )) {4}. لكن ستر العيب غش محرم، وحمل الصحيح عليه ملزم

{1} راجع وسائل الشيعة ج:12 باب:86 من أبواب ما يكتسب به.
{2} وسائل الشيعة ج:12 باب:25 من أبواب آداب التجارة حديث:2.
{3} راجع وسائل الشيعة ج:16 باب:1، 2، 3 من أبواب كتاب اليمين.
{4} وسائل الشيعة ج:12 باب:58 من أبواب آداب التجارة حديث:1.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست