responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 116

نعم، لو كان المضمون هو النقص أو التلف، فحيث لا معنى لأدائه يتعين كون مقتضى ضمانه تداركه ببدله من مثله أو قيمته، كما في قوله في صحيح أبي ولاد: (( أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني؟ قال: نعم... )) {1}.
وبالجملة: لا مجال للاستدلال بالحديث على ضمان درك المأخوذ، بحيث يجب دفع بدله من المثل أو القيمة.
نعم، بعد المفروغية ـ من الخارج وبدليل آخر ـ عن كون المسؤولية بالمال تقتضي ضمان دركه، فما تضمنه الحديث من كون مسؤولية المأخوذ على آخذه يستلزم كون دركه عليه. ولعل ذلك هو الذي جعل الأصحاب يستدلون بالحديث على ضمان الدرك. لكن ذلك يرجع للاستدلال بالحديث على تعيين من عليه مسؤولية المال، بحيث يكون عهدته، لا على تحديد مفاد المسؤولية وسعتها، بحيث تشمل ضمان الدرك.
إن قلت: جعل الأداء غاية للضمان يناسب كون المراد بالضمان ما يعم تحمل الدرك، إذ لو أريد بضمان المأخوذ كونه بنفسه مورداً للمسؤولية، بحيث لا يجب إلا أداؤه كان الأداء غاية له عقلا، لارتفاع الموضوع به، نظير ما ذكروه من إجزاء امتثال الأمر الواقعي، بخلاف ما لو كان المراد به ما يعم تحمل الدرك، فإن الأداء يكون غاية له شرعاً، حيث يمكن عقلاً بقاء المأخوذ مضموناً ببدله حتى بعد أدائه بعينه. وحمل الغاية على كونها شرعية هو الأنسب بالبيان الشرعي.
قلت: لما كان ظاهر جعل الشيء في الذمة هو لزوم أدائه بنفسه فالغاية لا تصلـح قرينة على حمله عن ضمان دركه، بل يتعين حملها على كونها غاية عقلية.
نعم، لو كان جعله في الذمة مردداً بين الأمرين، وصالحاً لكل منهما، لم يبعد صلوح الغاية للقرينة على ترجيح ضمان الدرك، لما ذكر من أن حملها على الغاية الشرعية أنسب بالبيان الشرعي.

{1} وسائل الشيعة ج:13 باب:17 من أبواب أحكام الإجارة حديث:1.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست