responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 117

الثاني: عموم قاعدة السلطنة. فإنا وإن لم نعثر على ما يدل عليه من النصوص غير المرسل عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) أنه قال: (( الناس مسلطون على أموالهم )) {1}، وهو لإرساله لا ينهض بالاستدلال، إلا أنه يكفي في الدليل عليه المرتكزات العقلائية القطعية.
وكيف كان فقد استدل به في الجواهر. ويظهر منه أن وجه الاستدلال به عمومه للأموال التالفة، ومقتضى السلطنة عليها جواز المطالبة بها، وحيث يتعذر إرجاعها يتعين الانتقال لبدلها وتحمل دركها.
وفيه: أنه لا موضوع للسلطنة مع التلف. مع أن تعين صاحب اليد ليكون هو المطلوب بها يحتاج إلى دليل. نعم لو ثبت بدليل آخر سببية اليد للضمان، كان مقتضى الدليل المذكور ملكية صاحب المال التالف ببدله في ذمة صاحب اليد، فيكون مقتضى سلطنته على ماله جواز مطالبته به. فعموم قاعدة السلطنة للمورد متفرع على ضمان اليد، لا أنه مثبت له.
الثالث: ما دل على عدم حلّ مال المسلم إلا بطيبة نفسه، مثل ما رواه زيد الشحام في الصحيح وسماعة في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) من خطبة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) بمنى في حجة الوداع، وفيها قوله (صلى الله عليه وآله وسلّم) : (( ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من أتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه )) {2}.
بدعوى: أن المراد من عدم حلّ المال حرمته وضعاً بضمانه، لا حرمته تكليفاً الراجعة لحرمة التصرف فيه، لأن الحرمة التكليفية لا تناسب عطف المال على الدم، الذي لا مجال لحمل عدم الحلّ فيه على التكليف، لوضوح عدم حلّه حتى بطيب النفس، بل يتعين حمل عدم الحلّ فيه على الضمان، لأنه يرتفع بطيب النفس والإبراء، لجواز العفو عن القاتل.
وفيه: أولاً: أن حمل عدم حل المال والدم على ضمانهما غير مألوف ولا مقبول

{1} الخلاف ج:1 ص:223، وبحار لأنوار ج:2 ص:272.
{2} وسائل الشيعة ج:19 باب:1 من أبواب القصاص في النفس حديث:3.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست