responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 115

مع أنه لو كان بنظره حجة كافية لكان المناسب له ذكره قبل الأصل.
كما ربما تكون مطابقته للمرتكزات العقلائية هي التي أوجبت غض النظر عن سنده، إما لثبوت مضمونه على كل حال، أو لكون المرتكزات المذكورة قرينة على صحته عند بعضهم، حيث ذكروا أن من جملة قرائن صحة الخبر مطابقته لمقتضى العقول. وإن كان التحقيق أن ذلك قرينة على صحة مضمونه، لا صحته في نفسه.
نعم، ربما يظن بصحته في مثل المقام بضميمة رفعة أسلوب بيانه، واستبعاد الداعي لاختلاقه. وإن كان في بلوغ ذلك حداً ينهض بالحجية إشكال أو منع. وعلى كل حال لا مجال لدعوى انجبار ضعفه بعمل الأصحاب في المقام.
وأما الدلالة فمن الظاهر أن جعل المأخوذ على اليد لا يراد به إلا جعله على صاحبها، لأنه هو القابل لأن يكون طرفاً للإضافة الاعتبارية الخاصة التي هي مفاد (على).
ويظهر من استدلال الأصحاب بالحديث بناؤهم على أن مرجع جعل المأخوذ على الآخذ كونه في عهدته وذمته، وأن مقتضى ذلك ضمانه له، وتحمله لدركه.
قال شيخنا الأعظم (قدس سره) : (( والخدشة في دلالته بأن كلمة (على) ظاهرة في الحكم التكليفي، فلا يدل على الضمان. ضعيفة جداً، فإن هذا الظهور إنما هو إذا أسند الظرف إلى فعل من أفعال المكلفين، لا إلى مال من الأموال، كما يقال: عليه دين. فإن لفظة (على) حينئذٍ لمجرد الاستقرار في العهدة، عيناً كان أو ديناً )) .
لكن جعل الشيء في العهدة لا يقتضي ضمان دركه أو نقصه، وإنما يقتضي لزوم أدائه وحفظه مقدمة لذلك.
وبعبارة أخرى: لا فرق بين العمل والعين في كون جعلهما على الشخص يقتضي كونهما في عهدته وضمانه، بحيث يكون مسؤولاً عنهما، وليس مقتضى المسؤولية بالشيء إلا أداؤه، لا ضمان دركه ولذا استدل به الشيخ (قدس سره) في المسألتين السابقتين من الخلاف وابن إدريس في السرائر على وجوب أداء المغصوب، لا على ضمانه ببدله.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست