responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 101

بأمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللتها )) {1} ونحوه غيره.
ومنها: صحيح بريد: (( سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله تعالى عز وجل: ((وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً)) فقال: الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح. وأما قوله: ((غليظاً)) فهو ماء الرجل يفضيه إليها )) {2}. ونحوه مرسل العياشي عن يوسف العجلي{3}.
ومنها: ما دلّ على عدم نفوذ الشرط الذي يكون قبل النكاح، بل لابد من ذكره في النكاح. كصحيح زرارة قال: (( كان الناس بالبصرة يتزوجون سرّاً، فيشترط عليها أن لا آتيك إلا نهاراً، ولا آتيك إلا بالليل، ولا أقسم لك. قال زرارة: وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجاً فاسداً، فسألت أبا جعفر عن ذلك. فقال: لا بأس به ـ يعني: التزويج ـ إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح. ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج نعم. ثم قالت بعد ما تزوجها: إني لا أرضى إلا أن تقسم لي وتبيت عندي ولم يفعل كان آثماً )) {4}. وموثق عبد الله بن بكير: (( قال أبو عبد الله (عليه السلام) : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز )) {5} وغيرها.
لظهورها في المفروغية عن إيقاع النكاح بالعقد اللفظي، إذ لا يتميز في المعاطاة موقع الشرط من العقد، بل يقصد إليهما معاً بالفعل الدال على الالتزام بالعقد مع الشرط جملة واحدة. مضافاً إلى أن الشرط السابق على العقد مقصود ضمنا في العقد، فعدم نفوذه بذلك وتوقف نفوذه على ذكره صريحاً فيه يناسب عدم نفوذ أصل النكاح بالقصد إليه في المعاطاة، وأنه لابد من إنشائه صريحاً.

{1} وسائل الشيعة ج:14 باب:55 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث:2.
{2} وسائل الشيعة ج:14 باب:1 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث:4.
{3} مستدرك الوسائل ج:14 باب:1 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث:3.
{4} وسائل الشيعة ج:15 باب:39 من أبواب المهور حديث:2.
{5} وسائل الشيعة ج:14 باب19 من أبواب المتعة حديث:2.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست