responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 100

(مسألة 10): الظاهر جريان المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات(1). بل الإيقاعات(2)، إلا في موارد خاصة، كالنكاح(3)،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لاشتراكها مع البيع في حكم المعاطاة بلحاظ السيرة والعمومات وغيرها، وما يجري في البيع يجري فيها. وحيث سبق أن مقتضى عموم نفوذ العقد وقوعه ولزومه بالمعاطاة تعين البناء على ذلك في غير البيع أيضاً. وهو مقتضى إطلاق أدلة تلك المعاملات اللفظية والمقامية، لقضائها بتحققها بكل ما تتحقق به عرفاً، ومنه المعاطاة.
نعم، لو تم الإجماع على جواز الفسخ في المعاطاة البيعية، تعين البناء على جوازه في تلك المعاملات مع وقوعها بالمعاطاة لظهور كلامهم في عموم ملاكه لها.
كما أنه لو تم الإجماع على توقف العقود اللازمة أو مطلق العقود على إنشائها لفظاً تعين البناء على عدم وقوع المعاملات الأخرى بالمعاطاة. غاية الأمر البناء على حصول الإباحة بها. للسيرة أو الإجماع على نحو ما سبق في البيع، لاشتراكها معه من هذه الجهة.
(2) لإطلاق أدلتها المقامية، لأنها وإن وردت لبيان أحكامها، إلا أن السكوت فيها عن كيفية تحققها ظاهر في إيكال ذلك للعرف، وهو يحكم بتحققها بالمعاطاة.
(3) لظهور كلماتهم في المفروغية عن لزوم العقد اللفظي، وعن الحدائق: (( أجمع العلماء من الخاصة والعامة على توقف النكاح على الإيجاب والقبول اللفظيين )) ، وعن شيخنا الأعظم (قدس سره) : (( أجمع علماء المسلمين ـ كما صرح به غير واحد ـ على اعتبار الصيغة في عقد النكاح، لا يباح بالإباحة ولا المعاطاة )) .
وهو مقتضى سيرة المتشرعة على الالتزام به، المعتضدة بجملة من النصوص:
منها: النصوص المتضمنة أنها تستحل بكلمات الله تعالى، كصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) : (( إذا دخلت بأهلك فخذ بناصيتها، واستقبل القبلة. وقل: اللهم
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست