responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 277

من قبل المرأة نفسها أو من قبل زوجها؟
ــ إذا كان ذلك برضا الزوجة وكانت بالغة رشيدة فهو جائز.
س 922: المتعارف عند بعض أهل الكتاب أن زواج البنت بيدها فقط، فلو أراد المسلم الزواج منها فهل يحتاج إلى إذن أبيها أو جدها؟
ــ إذا كان مرجع التعارف المذكور إلى إيكال الاب أمر زواج ابنته إليها، بحيث تكون مأذونة من قبله في أن تتزوج من شاءت صح الزواج منها بلا حاجة إلى إذنه. وكذا إذا كان التعارف المذكور مبتنياً على القوانين الوضعية في البلاد المذكور بناء على ما هو الظاهر من أن مبنى دينهم على مضي القوانين المذكورة عليهم، وأما إذا ابتنى ذلك على عصيان البنت لابيها وللقوانين فلا يجوز الزواج بها إلا بإذن الاب.
س 923: هل يعتبر إذن الولي في تزويج البكر البالغة الرشيدة؟
ــ نعم يجب إذنه في العقد دواماً أو منقطعاً مع الدخول، ولا يجب إذنه في العقد عليها عقداً منقطعاً مع عدم الدخول.
س 924: هل تفتون بلزوم الاذن من الولي في زواج البكر الدائم؟
ــ نعم لابد من إذنه.
س 925: هل يجوز زواج البنت الباكر الرشيدة بدون إذن وليها وهل يجوز زواج البنت الباكر بدون إذنها ولكن بإذن وليها؟
ــ يجوز الزواج من البنت الباكر الرشيدة بدون إذن وليها في العقد المنقطع ويحرم الدخول وأما الدائم فلا يصح إلا بإذن الولي. وأما الزواج من الباكر من دون إذنها فهو باطل حتى لو أذن فيه الولي.
س 926: هل استئذان ولي أمر البنت البكر البالغة الرشيدة في التزويج هو واجب متعلق بالرجل الذي يريد الزواج منها أو هو واجب عليها؟
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست