responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 278

ــ هو واجب عليهما معاً.
س 927: هل يعتبر إذن الولى في زواج البنت الباكر في الزواج الدائم والزواج المنقطع؟
ــ يعتبر إذن الولي في الزواج الدائم والمنقطع مع الدخول ويصح الزواج المنقطع بدون إذنه مع عدم الدخول وبلوغ المرأة فلو وقع حرم الدخول حتى ولو رضيت المرأة.
س 928:هل يعتبر إذن الولي في زواج البنت الباكر إذا كانت منفصلة عنه في حياتها ولا يعيلها؟
ــ نعم يعتبر إذنه، فلا يقع الزواج مع منعه إلا أن يكون مضاراً لها، كما لا يعتبر إذنه إذا تعذرت مراجعته مدة طويلة لحبس أو غيبة منقطعة.
س 929: هل يجب استئذان ولي أمر البنت الباكر لايقاع عقد الزواج استئذاناً عاماً أم هل يجب أخذ إذن وليها بإيقاع العقد في اليوم المعين والمكان المعين؟
ــ يكفي الاستئذان العام ولا يجب تحديد الزمان والمكان.
س 930: هل للبكر الرشيدة أن تتزوج بدون مراجعة والدها. وهل هناك فرق بين الدائم والمنقطع وفي حالة لو فعلت ذلك هل تعتبر زانية والزوج زان والاولاد أولاد زنى. مع أنه لو علم وليها بالعقد فلن يرضى به. ولو كان والدها متوفى أو مسافراً سفراً بعيداً وكذا جدها لابيها. هل تملك أن تعقد على نفسها أم لا؟
ــ لا يصح زواج الباكر من دون إذن أبيها أو جدها لابيها في الزواج الدائم ويعتبر الوطء بدون ذلك من الزنا مع الالتفات إلى لزوم الاستئذان. إلا أن يكون قد منعها الولي من زوج كفؤ من دون مراعاة مصلحتها. وإذا
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست