responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 276

في منع في العقد إذا أرادت البنت العقد مع كفؤ لها؟
ــ إذا منعها أبوها من الكفؤ من دون مراعاة مصلحتها جاز للبنت تزويج نفسها وسقطت ولاية الاب.
س 918: شاب ممن يرضون على دينه وخلقه تقدم لخطوبة فتاة مؤمنة بالغة فاقدة لولي الامر من الاب والجد من الاب.. ولكن أمها رفضت طلبه حيث تقول أنها قد استخارت وكانت الخيرة (غير صالحة) فهل تلزم الاستخارة العدول عن هذا الامر وهل تؤثم أمها للاعتراض على مثل هذا الزواج؟
ــ ليس للام حق في التدخل في شؤون البنت، وإذا فقدت البنت أباها وجدها كان الامر إليها وحدها، واستخارة أمها لاأثر لها ولا تمنعها من تقرير مصيرها. نعم إذا أرادت البنت أن تستخير كان من حقها ذلك لكننا ننصح بعدم الاستخارة إذا كان الخطيب مرضياً في دينه وخلقه، فقد ورد الحث شرعاً على الزواج من الشخص المذكور، وفي الحديث الشريف عن النبي [صلى الله عليه وآله وسلّم] أنه قال: «إذا خطب إليكم من ترضون خُلقَه ودينه فزوّجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير»، ولم يرد من الشارع الاقدس الامر بالاستخارة في ذلك.
س 919: إذا كانت البنت الباكر من دين أو مذهب لا يرى وجوب استئذان الولي فهل يجوز التزويج بها من دون ذلك؟
ــ نعم يجوز.
س 920: إذا أزالت البنت بكارتها بأصبعها مثلاً فهل تعتبر ثيباً؟
ــ لا يجري عليها حكم الثيب، بل لابد فيه من زواج صحيح مع الدخول.
س 921: هل يجوز إزالة غشاء البكارة باصبع اليد مثلاً أو بغير ذلك
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست