responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 201

وعلي تقدير تصريحه بقصد التزكية، أو حمل الاطلاق عليها.، ينفع قوله مع ظهور عدم التعارض، وإنما يتحقق ظهوره، مع تعيينه بعد ذلك، والبحث عن حاله.، وإلا، فالاحتمال قائم كما مر.
النظر الثاني في: كفاية قولة الثقة [1] وذهب بعضهم إلي: الاكتفاء بذلك، ما لم يظهر المعارض أو الخلاف.، وقد ظهر ضعفه.
ومثله: (ما لو قال: كل من رويت عنه فهو ثقة، وإن لم أسمه.، ثم روي عمن لم يسمه، فإنه يكون مزكيا " له.، غير أنا لا نعمل بتزكيته هذه) [2]، كما قررناه [3].
النظر الثالث في: صحيحة العالم [4] وقول العالم: هذه الرواية صحيحة، في قوة الشهادة بتعديل رواتها.، فأولي بعدم الاكتفاء بذلك.
ولو روي العدل عن رجل سماه.، لم تجعل روايته عنه تعديلا " له، علي القول الأصح، بطريق أولي.، لأنه يجوز أن يروي عن غير عدل.، وقد وقع من أكثر الأكابر، من الرواة والمصنفين ذلك.، خلافا " لشذوذ من المحدثين، ذهبوا إلي اقتضاء ذلك التعديل.
وكذا عمل العالم، المجتهد في الاحكام.، وفتياه لغيره، بفتوي علي وفق حديث.، ليس حكما " منه بصحته.، ولا مخالفته له قدحا " فيه، ولا في رواية [5].

[1] هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة 50، لوحة ب، سطر 6.، ولا الرضوية.
[2] قال الخطيب: (وهكذا إذا قال العالم: كل من رويت عنه فهو ثقة.، وإن لم أسمه..، غير أنا لا نعمل علي تزكيته).، (الكفاية: ص 92).، وينظر: (مقدمة ابن الصلاح: ص 224).
[3] وفي الرضوية: ورقة 31، لوحة أ.، سطر 3: (لما قررناه).
[4] هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة 50، لوحة ب، سطر 8.، ولا الرضوية.
[5] وفي الرضوية: ورقة 31، لوحة أ.، سطر 9: (ولا في رواية).مفاتيح البحث: الشهادة [1]، الجواز [1]، كتاب مقدمة ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن [1]

نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست