responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 200

المسألة الخامسة في: حدود التزكية وفيها أنظار النظر الأول في: تزكية الواحد إذا قال الثقة [1]: حدثني ثقة، ولم يبينه.، لم يكف ذلك الاطلاق والتوثيق، في العمل بروايته.، وإن اكتفينا بتزكية الواحد.
- 1 - إذ لا بد، علي تقدير الاكتفاء بتزكية، من تعيينه وتسميته.، لينظر في أمره: هل أطلق القوم عليه التعديل؟ أو تعارض كلامهم فيه؟ أو لم يذكروه؟
لجواز كونه ثقة " عنده.، وغيره قد اطلع علي جرحه، بما هو جارح عنده - أي: عند هذا الشاهد بثقته -.، وإنما وثقه بناءا " علي ظاهر حاله.، ولو علم به، لما وثقه.
- 2 - وأصالة عدم الجارح، مع ظهور تزكيته، غير كاف في هذا المقام.، إذ لا بد من البحث عن حال الرواة، علي وجه يظهر به أحد الأمور الثلاثة، من الجرح أو التعديل أو تعارضهما، حيث يمكن.، بل إضرابه عن تسميته، مريب في القلوب.
- 3 - نعم، يكون ذلك القول منه، تزكية، للمروي عنه.، حيث يقصدها.، بقوله: حدثني الثقة، إذ يقصد به مجرد الاخبار من غير تعديل.، فإنه قد يتجوز في مثل هذه الألفاظ، في غير مجلس الشهادة.
- 4 - وهل ينزل الاطلاق علي التزكية؟ أم لا بد من استعلامه؟ وجهان.، أجودهما: تنزيله علي ظاهره، من عدم مجازفة الثقة، في مثل ذلك.

[1] الذي في النسخة الأساسية: ورقة 50، لوحة أ، سطر 3: (الخامسة: إذا قال الثقة)، فقط.، وكذا الرضوية.مفاتيح البحث: الشهادة [1]

نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست