responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 202

لأنه - أي: كل واحد من العمل والمخالفة -: أعم من كونه مستندا " إليه، أو قدحا " فيه.، فيجوز في العمل: الاستناد إلي دليل آخر، من حديث صحيح أو غيره.، وفي المخالفة: كونها لشذوذه، أو معارضته لما هو راجح منه، أو غيرهما.
والعام لا يدل علي الخاص.
وقد تقدم الخلاف: في اشتراط عدالة الراوي مطلقا ".، فلعله قبل رواية غير العدل، لأمر عارض [1].

[1] قال المامقاني (قدس): (.. الثالث: إن عمل المجتهد العدل في الاحكام، وفتياه لغيره بفتوي علي طبق حديث، ليس حكما " منه بصحته.، ولا مخالفته له قدحا " فيه، ولا في رواته.، كما صرح بذلك جماعة، منهم ثاني الشهيدين (رهما) في البداية.، خلافا " لما حكي عن: التهذيب، والاحكام، والمحصول، والمنهاج، والمختصر، وغيرها.، بل عن الاحكام دعوي الاتفاق عليه، وإن كان ظاهر الفساد.
حجة الأول: ان كل واحد، من العمل والمخالفة.، أعم من كونه مستندا " إليه، أو قادحا " فيه، لامكان كون الاستناد في العمل، إلي دليل آخر، من حديث صحيح أو غيره.، أو إلي انجبار بشهرة أو قرينة أخري، توجب ظن الصدق، وامكان كون المخالفة، لشذوذه أو معارضته بما هو أرجح منه، أو غيرهما، والعام لا يدل علي الخاص.
وحجة الثاني: ما تمسك به جمع من أهل هذا القول، من أن الراوي الذي عمل العدل بروايته، لو لم يكن عدلا ل ".، (ل) لزم العدل بخبر غير العدل، وهو فسق.، والتالي باطل، لأن المفروض عدالة العامل، فبطل المقدم.
وفيه.، منع كون عمله بخبر غير العدل فسقا " مطلقا "، لما عرفت من إمكان استناد العمل، إلي قيام قرنية من شهرة جابرة ونحوها بصدقه، مع فسق راويه.، فالقول الأول أظهر نعم، لو علم … ).، (مقباس الهداية: ص 103 - 104).مفاتيح البحث: يوم عرفة [1]، الصدق [1]، المنع [1]، الظنّ [1]

نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست