responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 199

النظر الثاني في: تقديم الجرح [1] ولو اجتمع في واحد جرح وتعديل، فالجرح مقدم علي التعديل.، وإن تعدد المعدل، وزاد علي عدد الجارح.، علي القول الأصح.
لان المعدل مخبر عما ظهر من حاله.، والجارح، يشتمل علي زيادة الاطلاع.، لأنه يخبر عن باطن خفي علي المعدل.، فإنه لا يعتبر فيه ملازمته، في جميع الأحوال.، فلعله ارتكب الموجب للجرح في بعض الأحوال، التي فارقه فيها.، هذا إذا أمكن الجمع، بين الجرح والتعديل، كما ذكروا.
النظر الثالث في: ما لا يمكن معه الجمع [2] - 1 - وإلا يمكن الجمع، كما إذا شهد الجارح: بقتل انسان في وقت.، فقال المعدل: رأيته بعده حيا ".
أو يقذفه فيه.، فقال المعدل: إنه كان ذلك الوقت نائما " أو ساكتا ".، ونحو ذلك.
تعارضا " [3].، ولم يكن التقديم، ولم يتم التعليل الذي قدم به الجارح.
- 2 - ثم، وطلب الترجيح: إن حصل المرجح، بأن يكون أحدهما أضبط، أو أورع، أو أكثر عددا "، ونحو ذلك.، فيعمل بالراجح ويترك المرجوح.
فإن لم يتفق الترجيح.، وجب التوقف للتعارض، مع استحالة الترجيح.، من غير مرجح.

[1] هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة 49، لوحة ب، سطر 4.، ولا الرضوية.
[2] هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة 49، لوحة ب، سطر 10.، ولا الرضوية.
[3] هذه اللفظة هي جواب الشرط ل: (إلا يمكن الجمع).مفاتيح البحث: الشهادة [1]، القتل [1]

نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست