responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 198

المسألة الرابعة في: المعيار والتقديم وفيها: أنظار النظر الأول في: شرط العدد [1] يثبت الجرح في الرواة، بقول واحد كتعديله.، أي: كما يثبت تعديله في باب الرواية بالواحد أيضا "، وقد تقدم علي المذهب الأشهر.
وذلك، لان العدد لم يشترط في قبول الخبر، كما سلف.، فلم يشترط في وصفه، من جرح وتعديل.، لأنه فرعه، والفرع لا يزيد علي أصله.، بل، قد ينقص كما في تعديل شهود الزنا، فإنه يكتفي فيه باثنين دون أصل الزنا.
واما ما خرج عن ذلك، وأوجب زيادة الفرع - أعني: الجرح والتعديل -، علي أصله.، كالاكتفاء في الدعوي بالشاهد واليمين دون التعديل.
ومذهب بعضهم في الاكتفاء - بشاهد واحد، رؤية هلال رمضان.، وشهادة الواحدة في: ربع الوصية [2]، وربع ميراث المستهل [3].، فبديل خارج، ونص خاص [4]

[1] الذي في النسخة: ورقة 49، لوحة أ.، سطر 8: (الرابعة: يثبت الجرح..) فقط.، وكذا الرضوية.
[2] وفي الوسائل: 18 / 261: (.. قضي أمير المؤمنين (عليه السلام): في وصية لم تشهدها إلا امرأة، فقضي أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية).، باب 24 حديث 16.
[3] للصوت الحاصل عند ولادته، ممن حضر عادة "، كتصويت من رآي الهلال.، فاشتق منه.، ينظر:
(الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: 3 / 144)، وشرائع الاسلام: 4 / 126.
[4] وفي الوسائل: 18 / 259: ( … سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات، وترك امرأته وهي حامل.، فوضعت بعد موته غلاما "، ثم مات الغلام بعد ما وقع إلي الأرض.، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلي الأرض، ثم مات؟
قال: علي الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام).، باب 24 حديث 6.مفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك [1]، الزنا [2]، الشهادة [3]، الوصية [3]، الوراثة، التراث، الإرث [2]، الهلال [2]، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام [1]، كتاب اللمعة الدمشقية للشهيد الأول [1]، الموت [4]

نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست