وكالروايتين العاميتين: " القرعة لكل أمر مشكل " و " القرعة لكل أمر
مشتبه "، وعن الحلي دعوى الإجماع على أن كل مشكل فيه القرعة، ونقل عنه
أيضا أنه قال في باب سماع البينات: " وكل أمر مشكل يشتبه فيه الحكم، فينبغي
أن يستعمل فيه القرعة، لما روي عن الأئمة (عليهم السلام) وتواترت به
الآثار، وأجمعت به الشيعة الإمامية " [2].
وما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام، عن أمير
[1]قوله: وليس في طرقنا ما يستفاد منه العموم غير هذه الرواية.
أقول: ليس الأمر على ما ذكره، وذلك لما ذكره العلامة في التذكرة:
وقد روى علماؤنا عن أهل البيت (عليهم السلام): " كل أمر مشكل ففيه القرعة "
(تذكرة الفقهاء كتاب اللقطة).
وفي عوالي اللئالي نقل عن أهل البيت: " كل أمر مشكل فيه القرعة " (عوالي اللئالي: 2 / 112).
وفي كتاب روضة المتقين: 6 / 215.
روي مستفيضا عن النبي (صلى الله عليه وآله): " إن كل مشكل فيه القرعة ".
ويدل على البحث أيضا: صحيحة سيابة وابراهيم بن عمر عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث ثلاثة، قال: يقرع
بينهم فمن أصابه القرعة اعتق، قال: والقرعة سنة (وسائل الشيعة: 18 / 187
باب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 2).
والسنة في هذه الرواية كما صرحوا القانون العام.
ومثلها في الدلالة على العموم ما يأتي عن الاختصاص من قوله (عليه
السلام): " وتلك من المعضلات " فإنه يدل على أن القرعة تجري في كل معضل.
قوله: وكالروايتين العاميتين، أقول: الظاهر كون هذا الكلام اشتباه، وذلك لعدم العثور على ذلك في كلمات العامة.