responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 45

الرواية [1]، لكن سيأتي التحقيق في مفادها فانتظر.

وكالروايتين العاميتين: " القرعة لكل أمر مشكل " و " القرعة لكل أمر مشتبه "، وعن الحلي دعوى الإجماع على أن كل مشكل فيه القرعة، ونقل عنه أيضا أنه قال في باب سماع البينات: " وكل أمر مشكل يشتبه فيه الحكم، فينبغي أن يستعمل فيه القرعة، لما روي عن الأئمة (عليهم السلام) وتواترت به الآثار، وأجمعت به الشيعة الإمامية " [2].

وما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام، عن أمير


[1]قوله: وليس في طرقنا ما يستفاد منه العموم غير هذه الرواية.

أقول: ليس الأمر على ما ذكره، وذلك لما ذكره العلامة في التذكرة: وقد روى علماؤنا عن أهل البيت (عليهم السلام): " كل أمر مشكل ففيه القرعة " (تذكرة الفقهاء كتاب اللقطة).

وفي عوالي اللئالي نقل عن أهل البيت: " كل أمر مشكل فيه القرعة " (عوالي اللئالي: 2 / 112).

وفي كتاب روضة المتقين: 6 / 215.

روي مستفيضا عن النبي (صلى الله عليه وآله): " إن كل مشكل فيه القرعة ".

ويدل على البحث أيضا: صحيحة سيابة وابراهيم بن عمر عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث ثلاثة، قال: يقرع بينهم فمن أصابه القرعة اعتق، قال: والقرعة سنة (وسائل الشيعة: 18 / 187 باب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 2).

والسنة في هذه الرواية كما صرحوا القانون العام.

ومثلها في الدلالة على العموم ما يأتي عن الاختصاص من قوله (عليه السلام): " وتلك من المعضلات " فإنه يدل على أن القرعة تجري في كل معضل.

قوله: وكالروايتين العاميتين، أقول: الظاهر كون هذا الكلام اشتباه، وذلك لعدم العثور على ذلك في كلمات العامة.

[2] السرائر: 2 / 170 و 173.

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست