responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 46

المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام) أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما اشكل، قال أبو عبد الله (عليه السلام): " وأي حكم في الملتبس أثبت من القرعة؟ أليس هو التفويض إلى الله جل ذكره؟ " ثم ذكر قصة يونس ومريم وعبد المطلب " [1].

وما رواه فيه أيضا عن الشيخ المفيد (قدس سره) في الاختصاص عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد ومحمد ابن خالد البرقي، عن النضر بن سويد، عن عيسى بن عمرانالحلبي، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الرحيم، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن عليا (عليه السلام) كان إذا ورد عليه أمر لم يجئ فيه كتاب ولم تجئ به سنة، رجم فيه - يعني ساهم - فأصاب، ثم قال: يا عبد الرحيم وتلك من المعضلات [2].

الطائفة الثانية: ما يستفاد منه العموم في الجملة [3]، ككثير


[1]مستدرك الوسائل: 17 / 373 - 374 ب 11 من أبواب كيفية الحكم ح 1.

[2] الاختصاص: 310.

[3] قوله: في الجملة، أقول: هذه الروايات واردة لبيان أهمية القرعة، وأما تعيين موردها فليست بصدد بيانه كما لا يخفى، وفيه ما يأتي في ص 425: ثم يمكن الاستدلال لعموم قاعدة لكل أمر مشكل سواء كان له واقع مجهول أم لا بوجوه: منها: قوله في معتبرة محمد بن حكيم " كل مجهول ففيه القرعة " لأن الرواية تشمل كلا منهما، أما الأول فواضح، وأما الثاني فلأن ما لا واقع له من حيث العنوان وإن لم يكن مجهولا من هذه الجهة، ولكنه مجهول من حيث المصلحة والاستحقاق والأولوية، كما ‌

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست