responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون مسائل النفس نویسنده : حسن زاده الآملي، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 692
التكليف باحكام الشرع فى القيامة قبل دخول الجنة و النار]( .

د - قد تقدم نقل كلام صاحب فصوص الحكم من آخر الفص الاسماعيلى بأن الثناء بصدق الوعد لا بصدق الوعيد . ثم قال بعد ذلك ما هذا لفظه( : و قد زال الامكان فى حق الحق لما فيه من طلب المرجح) و للعلامة القيصرى تحقيق فى بيانه ينبغى العناية به جدا , و الالتفات اليه جزما فى خلود أهل النار و أن مالهم الى النعيم و هو ما يلى :

قد زال فى حق الحق امكان وقوع الوعيد , إذ لا شك أن الحق تعالى وعد بالتجاوز فقال : ( و نتجاوز عن سيئاتهم) [1] و قال : ( إن الله يغفر الذنوب جميعا) [2] , ( إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [3] , ( و يعفوا عن السيئات) [4] , و امثال ذلك , و وقوع وعده واجب , و هو التجاوز و العفو و الغفران , فزال إمكان وقوع الوعيد لأن وقوع أحد طرفى الممكن لا يمكن إلا بمرجح , و ما ثم ما يطلب الوعيد إلا الذنب و هو يرتفع بالتجاوز , فزال سبب وقوع الوعيد , و عدم العلة موجب لعدم المعلول , و الوعيد أنما كان للتخويف و الاتقاء , و الايصال كل منهم إلى كمالهم , لذلك قال - تعالى - : ( و ما نرسل بالايات إلا تخويفا و لعلهم يتقون) . و قال بعض اهل الكمال : (

و انى اذا اوعدته أو وعدته *** لمخلف ايعادى و منجز موعدى)

و لا يثنى بالوفاء بالايعاد بل بالتجاوز عنه , و يثنى بالوفاء بالوعد . و حضرة الحق - تعالى - طالب الثناء فوجب اتيانه بما وعده من العفو و المغفرة و التجاوز , و انتفى امكان وقوع ما اوعد به .

و إنما قال فى حق الحق و لم يقل فى حق الخلق , لأن زوال الامكان أنما هو بسبب التجاوز و العفو , و هو من طرف الحق لا الخلق .

فان اختلج فى قلبك أن الشرك لا يغفر فيجب وقوع ما اوعده فضلا عن امكانه , فاعلم أن المقامات الكلية الجامعة لجميع العباد فى الاخرة ثلاث , و ان كان كل منها مشتملا


[1] الأحقاف : 17 .

[2] الزمر : 54 .

[3] النساء : 49 .

[4] الشورى : 26 .

[5] الاسراء : 59 .

نام کتاب : عيون مسائل النفس نویسنده : حسن زاده الآملي، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 692
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست