responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون مسائل النفس نویسنده : حسن زاده الآملي، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 261

ثم الاجتماع الاسمائى لايجاد عالم الارواح و صورها فى النفس الرحمانى المسماة بالطبيعة الكلية و الصادر الاول و الرق المنشور و النور المرشوش و الاسماء الأخرى العظام , و الارواح هذه هى العقول المفارقة على اصطلاح الكمل من أهل التوحيد .

ثم اجتماع الارواح النورية لايجاد عالم الأجساد الطبيعية و العنصرية .

ثم الاجتماعات الأخر المنتجة للمولدات الثلاث و لواحقها .

و النكاح الخامس يختص بالكون الجامع الذى هو مجمع بحرى الغيب و الشهادة اى الانسان الكامل .

و راجع فى بيان النكاحات الخمسة إلى شرح القيصرى على الفص المحمدى من فصوص الحكم [1] و إلى شرح الجندى على الفصوص [2] , و على التفصيل الى مصباح الانس لابن الفنارى [3] .

و من خلق الأزواج و النكاح السارى ما قيل( : إن الله سبحانه ألف الروح و النفس الحيوانية فالروح بمنزلة الزوج , و النفس الحيوانى بمنزلة الزوجة , و جعل بينهما تعاشقا فما دام فى البدن كان البدن حيا يقظان , و إذا فارقه لا بالكلية بل تعلقه باق كان البدن نائما , و إذا فارقه بالكلية فالبدن ميت) .

و من النكاح السارى فى الذرارى ازدواج الماهية الامكانية بالوجود , لأن الماهية من حيث هى هى عارية عن الهوية فاذا صارت ذات هوية فلابد ممن يعطيها الهوية و هو المبدء الواجب المتعالى عن الماهية , و المشاء بذلك النكاح بينهما يثبت أمرين : احدهما المبدء الواجب , و ثانيهما تجرد ذلك المبدء عن الماهية , كما سلك اليه الفارابى فى الفص الأول من فصوصه حيث قال( : الأمور التى قبلنا لكل منها ماهية و هوية) - إلى قوله( : و تنتهى الى مبدء لا ماهية له) و ان شئت تفصيل ذلك فراجع الى شرحنا الفارسى على فصوصه المسمى بنصوص الحكم على فصوص الحكم [4] . و العارف الشمس المغربى يشير فى ترجيعاته الى


[1] شرح القيصرى على فصوص الحكم , ط 1 , ص 479 .

[2] شرح الجندى على فصوص الحكم , ط 1 , ص 679 .

[3] مصباح الأنس , ط 1 , ص 159 .

[4] نصوص الحكم على فصوص الحكم , ط 1 , ص 31 - 32 .

نام کتاب : عيون مسائل النفس نویسنده : حسن زاده الآملي، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست