responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 73

مسألة 12: «الاحتياط بالإعادة. إلخ».

بل و لا بالقضاء أيضا، لما أشرنا إليه سابقا من أن موضوع التيمم غير الواجد للماء في تمام الوقت المعلوم انكشاف خلافه.

مسألة 13: «و عدم الإبطال. إلخ».

جواز الابطال لا يخلو عن وجه، لظهور قوله: «إذا دخل الوقت وجب الطهور» [1] في إناطة وجوب حفظه ببعد الوقت فقبله لا يجب حفظه.

نعم، بالنسبة إلى حفظ مقدمته من حفظ مائه، أمكن إثبات وجوبه من إطلاق التكليف من جهته، إذ مجرد اشتراطه من جهة الوقت لا يقتضي منع إطلاقه من سائر الجهات، و لذا نلتزم بحرمة تفويت المقدمات المفوتة قبل الشرط و الوقت في الواجب المشروط أيضا، و من هذه الجهة يفرق بين إراقة الماء و إبطال الوضوء، و لو لا الإجماع من الخارج على عدم جواز تفويت الماء في مثل المقام، لكان مقتضى الإطلاقات حرمته أيضا.

مسألة 16: «لم يجب ذلك. إلخ».

إذا استلزم ترك وفائه حرجا، أو خوف ضرر من جهة أخرى، و إلا فيصدق عليه التمكن من تحصيله، فيجب مقدمة للواجب.

مسألة 19: «صح تيممه. إلخ».

إذا صادف ضيق الوقت على وجه لا يتمكن من تحصيل الطهارة المائية بعد التفاته، بل مع كون الضرر ماليا لا يجدي هذا المقدار، فيحتاج إلى كونه حين تيممه مضيقا لا حين التفاته.

مسألة 20: «فالأولى الجمع. إلخ».

مع البناء على وجوب التيمم، لا وجه لهذه الأولوية، للجزم بعدم صحة غسله حتى مع احتمال وجوبه واقعا بملاحظة فتوى الجماعة.


[1] الوسائل: ج 1 ص 261 باب 4 من أبواب الوضوء ح 1.

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست