فيه تأمل، لمنع صدق الميت عليه على وجه يكون موضوع وجوب احترامه بعدم نبشه، اللهم إلا أن يتشبث بالاستصحاب لو لا دعوى تغيير الموضوع عرفا.
مسألة 7: «لكن الأولى دفنه معه. إلخ».
بل الأحوط، لأنه الأقرب من حفظ احترامه مهما أمكن.
مسألة 7: «و إن كان الأحوط. إلخ».
لا يترك هذا الاحتياط، لعدم تمامية السيرة المزبورة في هذه الصورة خصوصا مع الأمر بتعجيل دفنه.
مسألة 11: «لا يجوز له أن. إلخ».
اقتضاء حرمة النبش مع بقاء السلطنة ممنوع، لعدم النظر في إطلاقه إلى مثل تلك الجهة، و حينئذ فيجوز له الرجوع، فيدخل في موضوع جواز النبش.
فصل في التيمم
مسألة 8: «يسقط وجوب الطلب. إلخ».
بمقدار لا يتمكن من إتيان تمام صلاته في وقته و لا يجدي في المقام عموم من أدرك [1]، لعدم إطلاقه على وجه يوجب توسعة الوقت اختيارا، فمهما لم يتمكن من إتيان تمام الصلاة بالطهارة المائية، يجب التنزل إلى الترابية و ليس له تفويت الوقت و لو في ركعة مقدمة لتحصيل الماء، لأهمية الوقت من الطهور جزما.
مسألة 11: «صحت صلاته. إلخ».
بناء على كون الوجدان عبارة عن تمكنه الفعلي و لو بالتفاته إليه، و إلا فلا وجه له، لصدق التمكن واقعا كما لا يخفى.
[1] الوسائل: ج 3 ص 158 باب 30 من أبواب المواقيت ح 4.