responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 72

في جوازه مع استلزامه لهتك حرمة الميت إشكال.

مسألة 6: «و إن بقي عظما. إلخ».

فيه تأمل، لمنع صدق الميت عليه على وجه يكون موضوع وجوب احترامه بعدم نبشه، اللهم إلا أن يتشبث بالاستصحاب لو لا دعوى تغيير الموضوع عرفا.

مسألة 7: «لكن الأولى دفنه معه. إلخ».

بل الأحوط، لأنه الأقرب من حفظ احترامه مهما أمكن.

مسألة 7: «و إن كان الأحوط. إلخ».

لا يترك هذا الاحتياط، لعدم تمامية السيرة المزبورة في هذه الصورة خصوصا مع الأمر بتعجيل دفنه.

مسألة 11: «لا يجوز له أن. إلخ».

اقتضاء حرمة النبش مع بقاء السلطنة ممنوع، لعدم النظر في إطلاقه إلى مثل تلك الجهة، و حينئذ فيجوز له الرجوع، فيدخل في موضوع جواز النبش.

فصل في التيمم

مسألة 8: «يسقط وجوب الطلب. إلخ».

بمقدار لا يتمكن من إتيان تمام صلاته في وقته و لا يجدي في المقام عموم من أدرك [1]، لعدم إطلاقه على وجه يوجب توسعة الوقت اختيارا، فمهما لم يتمكن من إتيان تمام الصلاة بالطهارة المائية، يجب التنزل إلى الترابية و ليس له تفويت الوقت و لو في ركعة مقدمة لتحصيل الماء، لأهمية الوقت من الطهور جزما.

مسألة 11: «صحت صلاته. إلخ».

بناء على كون الوجدان عبارة عن تمكنه الفعلي و لو بالتفاته إليه، و إلا فلا وجه له، لصدق التمكن واقعا كما لا يخفى.


[1] الوسائل: ج 3 ص 158 باب 30 من أبواب المواقيت ح 4.

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست