في جواز التيمم مع عدم صدق الإتلاف بصرفه في تيممه نظر، لصدق الوجدان حينئذ جزما.
مسألة 22: «لا يجوز إعطاؤه. إلخ».
فيه أيضا نظر، لانه لا يجب عليه تحصيل اختيار غيره أيضا في هذه الجهة.
مسألة 24: «ففي تقديم أيها، إشكال. إلخ».
مع استلزام ترك الشرب ضررا أو حرجا يقدم الشرب على الصلاة، و إن كان الأحوط حينئذ الصلاة بلا طهور مع قضائها بعد الوقت عند التمكن من الطهور.
مسألة 27: «و الفرق بين الصورتين. إلخ».
في الفرق تأمل ظاهر.
مسألة 27: «خوف الفوت. إلخ».
في كفاية الخوف المزبور في المقام تأمل، نظرا لعدم اقتضاء دليل موضوعيته و لا طريقيته، فالمدار بمقتضى الإطلاقات على نفس الفوت واقعا.
مسألة 29: «و يبطل إن قصد. إلخ».
في بطلانه مع عدم الإخلال بقربيته و لو بصرف تشريعه إلى تطبيقه نظر، بل الأقوى صحته كما هو الشأن في جميع موارد قصوده التشريعية، فاحفظ ذلك كله.
مسألة 30: «يحتمل الكفاية. إلخ».
بل هو قوي، لصدق عدم الوجدان حينئذ و لو بملاحظة عدم تمكنه من تحصيل الوضوء حين صلاته و لا قبلها، نعم مع التمكن منه حالها بلا لزوم محذور فعل كثير، الأقوى عدم الكفاية، لصدق وجدانه حين تيممه، فلا يجدي بالنسبة إلى سائر أعماله كما لا يخفى.
مسألة 31: «فلا يجوز له مس. إلخ».
الفرق بين مجوزية التيمم للوقوف في المسجد عند أقصرية زمانه عن زمان الغسل، و بين مجوزية التيمم للمس في الآن الغير المتمكن من الوضوء مع أقصرية