responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 57

الوقتية لحيضيته، و لا قاعدة الإمكان، نعم، لو انطبق عليه العادة العددية، فيؤخذ بها، لاستقرار العدد بلا نظر فيه إلى الوقت أصلا، و من هنا ظهر حال ما لو تقدمت بمقدار لا يصدق عليه التعجيل أيضا، فإنه يؤخذ بالعدد و لكن لا يثمر ذلك في الحكم بالحيضية بمجرد الرؤية، إذ هو حكم العادة الوقتية غير المنطبق على الموردين كما هو ظاهر، و حينئذ ففي أول الرؤية، لا بد من الجمع بين الوظيفتين إلى أن يتم العدد، فيرجع إليه عند التجاوز عن العشرة و مع عدمها يحكم بحيضية الجميع، للإجماع السابق بعد دخول المورد في معقده، و من هذا البيان ظهر وجه النظر في المسألة السابقة.

مسألة 18: «كان الطرفان. إلخ».

في فرض وجود أمارات الحيض و لو في الأول من العادة أو التميز أو غيرهما، و إلا ففيه إشكال، لعدم قاعدة تساعد حيضية واحد منهما فضلا عن جميعها، فيرجع في مثله إلى قاعدة الجمع بين الوظائف فيهما و في النقاء بينهما.

قوله «و الصفات. إلخ».

قد عرفت أن المدار فيها على ما يوجب الاطمئنان بالحيضية.

قوله «الأحوط جعل. إلخ».

لا وجه له كما أشرنا، فلا بد من الجمع بين الوظائف احتياطا.

قوله «يحتاط في الجميع. إلخ».

مع كون ما في العادة من الطرف الثاني بضم الثلاثة من الأول و النقاء المتخلل بينهما بمقدار العشر أو الأقل، الأقوى جعل المجموع حيضا، لعدم قصور في أمارية العادة الوقتية المستلزمة في مثله لحيضية الجميع.

مسألة 19: «فالأولى. إلخ».

بل الأحوط الجمع بين الوظيفتين في الدمين، لتعارض إطلاق دليل العادة العددية المحضة مع إطلاق دليل العادة الوقتية المحضة أيضا، لتصادقهما في المورد و لا يضر به اجتماعهما سابقا، لانه لا يخرج المورد عن تحت أحد الإطلاقين كما‌

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست