responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 56

من الدليل من رؤية الدم مرتين متواليتين بنسق واحد، و حينئذ فيشكل العادة المركبة الشرعية كما يشكل الاكتفاء بالشهر الحيضي أيضا في العادة الشرعية، و الله العالم.

مسألة 13: «الأظهر الأول. إلخ».

في العددية، لصدق عدة أيام سواء، فيؤخذ في المرة الثالثة بعدد أيام الدم بلا ضم أيام النقاء بها أصلا، و أما في الوقتية، فقضية حفظ التساوي في الوقت، هو الحكم بحيضية النقاء المتخلل بينها تبعا لحيضية طرفيها كما هو ظاهر.

مسألة 15: «إذا كان بالصفات. إلخ».

على وجه يوجب الاطمئنان بالحيضية كما لا يخفى.

قوله «تجعلها حيضا. إلخ».

و ذلك بإطلاقه مبني على تمامية قاعدة الإمكان القياسي، و لو بالنظر إلى القواعد الواصلة، و لقد أشرنا إلى عدم تماميتها، فلا بد حينئذ من الجمع بين الوظائف، للعلم الإجمالي، نعم، لو ثبت حيضية الدم في الثلاثة الاولى من جهة التمييز أو العادة أو غيرهما، ثم انقطع الدم على العشر، فحيضية بين الثلاثة إلى العشر ثابتة بالإجماع، و النص [1] الدال بأن ما انقطع قبل العشر، فهو من الحيضة الاولى، و هذا الجهة غير مرتبطة بقاعدة الإمكان، إذ يلتزم به كل موافق أو مخالف في القاعدة، و إلى الفرضين أشار في النجاة أيضا، فراجع.

مسألة 17: «قبل العادة. إلخ».

بمقدار يصدق عليه تعجيل دم العادة عرفا كما هو المستفاد من قوله: ربما يعجل به الدم.

قوله «و بعدها. إلخ».

لا يخفى الإشكال في صورة التأخير عن تمام العادة، لعدم وفاء دليل العادة‌


[1] الوسائل: ج 2 ص 554 باب 12 من أبواب الحيض ح 1.

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست