responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 55

الشبهة التحريمية، كذلك تعارض: كل شي‌ء لك حلال، فلا وجه لتساقطه ثم الرجوع إلى العموم المزبور، و الله العالم.

قوله «فلا يترك الاحتياط بالجمع. إلخ».

مع الجهل بالحالة السابقة للعلم الإجمالي، و إلا فيعمل على طبق السابق.

قوله «و لو اشتبه بدم آخر. إلخ».

في إطلاقه تأمل، لعدم تمامية قاعدة الإمكان الوقوعي و لو بالنظر إلى القواعد الواصلة، فضلا عن الإمكان الذاتي أو الاحتمالي، لعدم دليل واف لإثباتها و ما ذكر في وجهها مخدوشة طرا، و لقد تعرضناه في كتاب الطهارة، و حينئذ فلا بد في مثله من الرجوع إلى سائر القواعد، و مع عدم تميزها فيرجع إلى الأصول المختلفة باختلاف العلم بالحالة السابقة من إحدى الحالتين أو عدمها المنتهى إلى العلم الإجمالي بإحداهن، فيرجع في مثله إلى القواعد من الجمع بين الوظائف.

مسألة 11: «لا يبعد العادة. إلخ».

في ثبوت العادة المركبة في الشرعية نظر، لو لا دعوى أن المدار كونها خلقا لها، غاية الأمر تصرف الشارع في سبب تحقق هذا الخلق بالمرتين قبال نظر العرف غير الحاكم بتحققها إلا مرارا عديدة، فإنه حينئذ أمكن دعوى انه كلما تجري العادة العرفية بسيطة أم مركبة، تتحقق فيه العادة الشرعية بالمرتين و بمثل هذا البيان أمكن إثبات الشهر الحيضي في قبال الهلالي، مع أن ظاهر الأخبار في شرح العادة الشرعية هو الشهر الهلالي، فليس وجه التعدي إلا ظهور الأخبار [1] في كون المناط، كون الحالة خلقا لها، و هذا المعنى عند العرف يحصل بالتكرر، و الشارع خالفهم في حصول المسبب المحصل من الاكتفاء بالمرتين، هذا. و الله العالم.

و لكن انصافا يقتضي أن يقال: إنه بعد فرض تحقق إعمال تعبد في محقق الذي هو تمام المناط في العادة أمكن دعوى أن القدر المتيقن من محققه هو الذي يستظهر‌


[1] الوسائل: ج 2 ص 542 باب 5 من أبواب الحيض ح 1، و باب 7 منه ص 546 ح 2.

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست