أخبار الصفات في مقام رفع الجهل بها لا في مقام جعل حكم في ظرف الجهل كما هو شأن الطرق التعبدية، و لكن هذا المقدار أيضا لا يناسبه تأخير التميز عن العادة في المرسلة [1] الطويلة، فالجمع بين الجهتين يقتضي أن يدعى أن إرجاع الشارع إلى الصفات، لكونها من الطرق العقلائية الموجبة للاطمئنان به على وجه لا يبقى لهم خفاء فيه، و كان من المعروف عندهم، و حينئذ المدار التام على حصول الاطمئنان به منها مجتمعا أم متفرقا و مع عدم الاطمئنان و لو للمعارضة يرجع إلى سائر القواعد كما لا يخفى. و من هنا ظهر وجه الإشكال في الإرجاع إلى الصفات على الإطلاق، بل لا بد من تقييدها بصورة الاطمئنان به.
مسألة 5: «إذا حصل منها. إلخ».
بل الأقوى بطلانها، بناء على المختار من حرمة الصلاة و الصوم عليها ذاتا، إلا مع جهلها بوجوب الاختبار قصورا، و إلا فتنجز الحرمة المحتملة، يوجب صدور العمل منها مبعدا غير قابل للتقرب به و لو كانت متجرية كما أشرنا إليه سابقا.
قوله «لكن مراعاة الاحتياط أولى. إلخ».
بل لا بد من مراعاته بناء على التحقيق من علية العلم الإجمالي في المنجزية حتى بالنسبة إلى الموافقة القطعية، و إلا فبناء على الاقتضاء و سقوط الأصل من الأطراف بالمعارضة، قد يتوهم بأنه بعد تعارض الأصول الحكمية و الموضوعية في الطرفين، يبقى: «كل شيء لك حلال» [2] المخصص بالشبهة التحريمية في طرف احتمال الحرمة جارية بلا معارض، فلا يجري عليها حكم تروك الحائض و إن يجب أعمال المستحاضة في الظاهر، حذرا عن المخالفة القطعية، هذا و لكن لا يخفى ما فيه من أنه بعد الغض عن عدم اختصاص كل شيء للشبهة التحريمية، ان مثل حديث الرفع [3] و غيره من الأصول الحكمية كما تعارض فرده الأخرى الجاري في