نعم، لا بأس بالالتزام بكون الفاسخ له السلطنة على فسخ التصرف الملزم الوارد على ماله إن كان في بقائه على الملزوم ضرر عليه، اللهم [إلا] أن يقال: إن الضرر المتصور فيه ليس إلا ضرر نقض الغرض و إلا فماليته مجبورة بالقيمة جزما و من المعلوم أن هذا الضرر في غير باب نفس العقود غير مجبور كما هو ظاهر على من راجع و لا حظ.