لا بأس بالعمل بجميعها رجاء، لعدم الاطمئنان بمستند كثير منها بعد ما أشرنا مرارا بأن اتكال المشهور على رواية لا يصلح لجبر سندها في باب المستحبات لاحتمال بنائهم على إثبات الاستحباب بقاعدة التسامح في أدلة السنن، و هكذا في المكروهات بملاحظة رجحان تركها كما لا يخفى.
مسألة 26: «و إن كان الأحوط خلافه. إلخ».
لا يترك، لعدم تمامية المستند في قبال عمومات حرمة النظر إلى الأجنبية.
مسألة 43: «لا يدخل الولد. إلخ».
مع تأذيه من ذلك، و إلا فقيام الدليل عليه مشكل، لعدم الظفر على نص دال عليه بهذا الإطلاق.
مسألة 50: «كونه مماثلا. إلخ».
ذلك كذلك لو كان موضوع الحكم مثل هذا العنوان كالقرشية و إلا بأن يكون مثله حاكيا عن العناوين الذاتية فإلحاقها بالعام بمقتضى أصالة عدم الاتصاف منظور فيه، بل ممنوع.