responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 299

سوق، إذ نفس هذه العلة يقتضي تقديم اليد اللاحقة على السابقة في غير مورد الشهادة و تقديم السابقة في مقام استناد الشاهد بها، لئلا يختل أمر قيام البينة أيضا، هذا.

و لكن نقول: إن ما أفيد في وجه تقديم اللاحقة على السابقة في غير باب الشهادة و عكسه فيها، للعلة المزبورة في غاية المتانة، و انما الكلام في أمارية اليد على أصل الملكية في المقام بعد سقوطها عن إثبات السبب بدعوى ان قضية سقوطها تقتضي إجراء أحكام المدعي عليه كما هو ظاهر كلماتهم بلا خلاف فيه، و من المعلوم أن لازمه إجراء أصالة عدم الانتقال في حق قائله، كي يصير منكرا و من المعلوم أن مثل هذا الأصل مع فرض أمارية اليد على أصل الملكية لا يجتمعان، لأن نتيجة مثل هذا الأصل و ما هو المصحح جريانه ليس إلا ترتيب أثره من عدم الملكية، إذ لولاه لا يتصور لمثل هذا الأصل اثر عملي فلو كانت اليد حينئذ امارة على الملكية لا يتصور مجال لجريان الأصل المزبور فلا يبقى حينئذ مجال جعل القائل بعدم الانتقال منكرا فإطباقهم على جعله منكرا مساوق إجماعهم على جريان الأصل المزبور في حقه و هو مساوق اطباقهم على عدم أمارية مثل هذه اليد على أصل الملكية أيضا، و لا على استحقاق كون المال تحت يده من جهة أخرى لاعترافه على نفيها، و لازمه حينئذ انتزاع الحاكم المال من يده، و لعله إلى هذه النكتة نظر شيخنا العلامة من دعوى الإجماع على انتزاع المال من يده، فلا يبقى حينئذ مجال إشكال المحشين بأنه لا وجه لانتزاعه مع بقاء اليد على أماريتها في أصل الملكية فتأمل و تدبر.

قوله «منع الظهور. إلخ».

خلاف الوجدان انصافا.

مسألة 15: «من حيث ثبوت الثمن. إلخ».

إذا لم يكن بنحو تخلف الداعي، و إلا صحت الحوالة، و لزم و يرجع بعد أدائه إلى المحيل.

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست