responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 284

ذلك عرفا عن عدم قابليتها للانتفاع مع وجود الاعذار المزبورة في علم الله فلا يكون ضامنا للمنافع غير المستوفاة أيضا، و اما ان لم يكشف عن قصور العين في القابلية، و انما تمام القصور في عدم قدرته على الانتفاع بها من جهة منع ظالم عنه، ففي الضمان حينئذ وجه، بناء على المختار في ضمان المنافع غير المستوفاة، و لو لقصور منه على وجه لا يكشف عن عدم قابلية العين للمنفعة بشهادة عدم بطلان عقد الإجارة في مثله، و الله العالم.

قوله «و هل يضمن الغاصب. إلخ».

الأقوى ضمان الغاصب للمالك بلا وجه لضمانه للعامل على المختار من بطلان المعاملة بنفس ترك العمل.

و بعبارة أخرى: استحقاق العامل للحصة، إنما هو في قبال عمله نظير باب الجعالة، فبدون العمل لا يستحق شيئا، فكيف يتصور حينئذ ضمان الغاصب للعامل، و لا نعني من بطلان المعاملة بترك العمل إلا هذا المعنى.

مسألة 9: «و لكن التحقيق. إلخ».

بعد كون التعيين من باب تعدد المطلوب لا وجه للمصير إلى خلافه، بل ما أفيد حينئذ في غاية المتانة.

قوله «الوجوه الستة. إلخ».

قد عرفت ان المختار استحقاق المالك اجرة مثل تمام منافع الأرض.

مسألة 13: «لنقل منفعة الأرض. إلخ».

بل السلطنة على الانتفاع منه، بشهادة صحة المضاربة مع المستعير كما اعترف به سابقا.

مسألة 14: «فليس للعالم. إلخ».

إذا كان إعطاء الأرض بيد الزراع بعنوان الوفاء بالمعاملة، لا توجب ذلك هتك ماله- و لو في العقود الفاسدة- كما مر مرارا.

مسألة 15: «ملكية العامل. إلخ».

بل لنماء الأرض تبعا لسلطنته على الانتفاع منها.

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست