فيه نظر، لان الزارع مالك للزرع بهذه الخصوصية بوجه صحيح، فاتلافها بلا أرش ضرر عليه فلا بد و ان يجبر خصوصا مع كون الفاسخ هو المالك لان رجوع العين اليه مشغولا بالزرع أيضا من قبيل رجوعه اليه معيوبا موجبا لاعتبار ضمانه على من بيده التلف، فيستحق المالك أيضا أجرة أرضه إلى زمان حصاده، كما أن له قلعه بعد فسخه مع التزامه بأرشه، لعموم سلطنته على تخليص ماله كما لا يخفى.
مسألة 18: «بالإزالة. إلخ».
بلا أرش هنا، و هكذا في الفرض الآتي من جهة عدم استحقاق الزارع خصوصية قيام زرعه، كي به يستحق أرش قلعه.
مسألة 20: «إتلاف متلف. إلخ».
و لا يبعد الالتزام ببقاء المعاملة في هذه الصورة بملاحظة بقاء الزرع في عهدة الضامن، و إن لم يكن في البين ثمرة بناء على شمول خرصهم لجميع مراتب الزرع و لا يختص بخصوص الحاصل و الثمرة بعينها، و إلا فلا يبقى موضوع للخرص، فيرجع سهمهم إلى ما كان قبل الخرص في عهدة الضامن.
مسألة 24: «فالمرجع التحالف. إلخ».
في كل مورد يرجع النزاع إلى تضمين غيره في إتلاف العامل، أو المالك، فالأصل مع منكره بلا تحالف.
مسألة 25: «فالمرجع التحالف. إلخ».
مع كون البذر للزارع كما هو ظاهر هذا الفرع، فالقول قول منكر المزارعة للحكم بملكيته لتمام الزرع بمقتضى يده عليه.