responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 282

مسألة 3: «لزوم إبقائه. إلخ».

فيه نظر جدا، لعدم تمامية الملازمة المزبورة مع أن لزوم الملزوم أيضا أول الكلام، فيرجع عن الاذن في اللوازم كالملزوم، و توهم منع عموم نفي الضرر عن الرجوع باطل، إذ ليس شأن مثل هذا العموم نفي سلطنة الإنسان الذي من الأحكام الارفاقية المجعولة في حقهم.

مسألة 5: «شيئا. إلخ».

مع العلم بمقداره كما لا يخفى وجهه.

قوله «وجهان. إلخ».

أوجههما الثاني في غير استثناء حصته من الحاصل، و ذلك لان استثناء غير الحصة من قبيل اشتراط شي‌ء في الذمة، فلا وجه لورود التلف عليها بخلاف استثناء حصته من الحاصل، فإنه من باب الكلي في العين كاستثناء الأرطال في الثمرة، و حكم مثل هذا الكلي كون الخسارة واردا عليهما كما لا يخفى.

مسألة 6: «لا يبعد صحته. إلخ».

لو لا شبهة غررية هذا الشرط، للجهل بزمانه.

مسألة 7: «أجرة المثل. إلخ».

و هو الأقوى، لأن المالك انما ملك الزارع انتفاع أرضه المتقوم بعمله فيها، فمع عدمه- و لو بتقصير منه- يكشف عن بطلان المعاملة في المقدار التالف، لانه بحكم المعدوم المحض الغير الصالح لورود عقد عليه، و حينئذ يده على هذه العين بقابليتها لها كان موجبا لضمان منافعها الغير المستوفاة، و بهذه الجهة يمتاز المقام عن الإجارة التي لا يكون عدم استيفائه إلا موجبا لضمان مسماه، لانه من باب ملك المنفعة الغير المتقوم بالأعمال، و الغير الموجب انعدامه عن بطلان المعاملة، لا من باب ملك الانتفاع المتقوم بعمله، فبدونه يكون تألفا على ضمانه بقيمته الواقعية.

قوله «فيكشف عن بطلان المعاملة. إلخ».

بلا ضمان و لو بملاحظة ان العين المزبورة من جهة هذا العذر العام غير قابل‌

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست