بشرط كونه حافا بالكلام على وجه يحدث له ظهور في عقدها كما هو الشأن في جميع العقود اللازمة، و لقد فصلنا الكلام فيه في كتاب البيع، فراجع.
قوله «بل يكفي قبول الفعلي. إلخ».
في كفاية ذلك في لزومه نظر.
قوله «إذا لم يستلزم غررا. إلخ».
بأن يكون بحسب المتعارف أمد الزرع معلوما، و إلا فيشكل إلحاقها لها بباب الإجارة المعتبر فيها العلم في الزائد عما كان جهله لازم طبع عقد المزارعة، و هو الشأن أيضا في نظائرها من عقد المضاربة و المساقاة.
مسألة 1: «لمنفعتها بالإجارة. إلخ».
مع فرض التعميم من حيث مباشرة الغير أيضا، و كذا في الفرع الآتي.
مسألة 2: «بل لا يبعد. إلخ».
فيه تأمل لو لا ظهور لفظه فيه بضم قبول غيره، و لو بالفعل.
قوله «إذ هو نوع. إلخ».
و يمكن إدراج جميع ذلك في الاذن بالإتلاف بالضمان بمقدار مخصوص، و إلا فالعقد القائم بأمر مردد أو بشخص مردد غير معهود عندهم.