بعد فرض كون الأجير مالكا لعمله بشهادة ضمان من استوفاه و لو بأمره، غايته لا يكون سلطانا عليه ما دام وجود العقد الأول. فلا بأس بتصحيح الإجازة الكاشفة للإجارة الثانية كما هو الشأن في نظيره من مسألة من باع شيئا ثم ملك، بل الأمر في المقام أهون، لا أشكل، لأن العقد وقع في محله، غاية الأمر من غير أهله بخلاف المسألة المزبورة فإنه لم يقع العقد في محله أيضا.
فصل لا يجوز إجارة الأرض
قوله «لما قيل. إلخ».
الأولى في وجه الإشكال على مثل هذه الإجارة أن يقال: أن ما يحصل من الأرض و إن كان موجودا اعتبارا بتبع وجود منشأها من قابلية الأرض لها كما هو الشأن في وجه اعتبار وجود المنافع التدريجية المعدومة إلا ان ملكية المستأجر أنما جاء بنفس هذه الإجارة، فكيف يصح جعله عوضا في هذه الإجارة من دون فرق من تلك الجهة بين الحنطة و الشعير، و بين غيرهما من سائر ما يحصل من الأرض من الحبوب و غيرها كما يومئ اليه بعض النصوص أيضا؟ [1] فلا غرو حينئذ من جعل هذه النصوص على القاعدة، و لا يكاد يستفاد منها النهي عما لا تقتضي القاعدة فسادها من زرع أرض أخرى، و الكلي في الذمة و لو مع شرط أدائه من حاصل هذه الأرض، فضلا عما لو لم يشترط، و الله العالم.
مسألة 2: «إذا كان. إلخ».
مع احتمال كون عنوان المسجدية كعنوان الوقفية من الاعتبارات القائمة بالعين المضادة مع ملكيتها في صحة قصدها نظر جدا.
[1] الوسائل: ج 13 ص 209 باب 16 من أبواب المزارعة و المساقاة.