responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 261

قوله «في ذمة المؤجر. إلخ».

بمباشرته كما لا يخفى.

قوله «يمكن أن يقال. إلخ».

و هذا هو المختار، و لو من جهة إحداث الشرط كالنذر قصور السلطنة على ضد ما شرط و نقيضه و لو من جهة إحداث حق للغير في المشروط به.

مسألة 6: «على وجه التقييد. إلخ».

مع تعيين الزمان في الكلي كما لا يخفى.

قوله «له منفعة أخرى. إلخ».

مع إمكان أن يقال: انه لا بأس باعتبار العقلاء ملكية كل واحد من المتضادين بمحض قابلية العين لكل منهما و لو على البدل، غاية الأمر لا يعقل السلطنة الفعلية التعينية عليهما و لكن يكفي في اعتبار الملكية لهما مجرد ترتب اثر الضمان أحيانا باستيفاء غير ما ملكه بالعقد، و بذلك يفرق بين ضمان الغير بإتلاف المنفعة غير المملوكة و بين إجازته للغير في هذه المنفعة، إذ ليس للمؤجر السلطنة على هذه المنفعة بعد تمليكه المنفعة الأخرى كما هو ظاهر.

مسألة 7: «يستحق شيئا. إلخ».

على فرض فسخ المستأجر، و إلا فذمته مشغولة بقيمة العمل واقعا، و مستحق على المستأجر بالمسمى ما لم يلزم تهاتر قهري.

مسألة 8: «لم يستحق الأجرة. إلخ».

على فرض الفسخ و كونه قبل قبض الدابة، و إلا فعلى تقدير الإمضاء كان حكمه حكم المسألة السابقة كما انه لو كان بعد قبض العين، كان الأمر كذلك بلا احتياج إلى الإمضاء أيضا، لصحة الإجازة، و لزومه.

مسألة 9: «و يحتمل التخيير. إلخ».

بل هو الأقوى كما أشرنا إليه سابقا.

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست