و هذا هو المختار، و لو من جهة إحداث الشرط كالنذر قصور السلطنة على ضد ما شرط و نقيضه و لو من جهة إحداث حق للغير في المشروط به.
مسألة 6: «على وجه التقييد. إلخ».
مع تعيين الزمان في الكلي كما لا يخفى.
قوله «له منفعة أخرى. إلخ».
مع إمكان أن يقال: انه لا بأس باعتبار العقلاء ملكية كل واحد من المتضادين بمحض قابلية العين لكل منهما و لو على البدل، غاية الأمر لا يعقل السلطنة الفعلية التعينية عليهما و لكن يكفي في اعتبار الملكية لهما مجرد ترتب اثر الضمان أحيانا باستيفاء غير ما ملكه بالعقد، و بذلك يفرق بين ضمان الغير بإتلاف المنفعة غير المملوكة و بين إجازته للغير في هذه المنفعة، إذ ليس للمؤجر السلطنة على هذه المنفعة بعد تمليكه المنفعة الأخرى كما هو ظاهر.
مسألة 7: «يستحق شيئا. إلخ».
على فرض فسخ المستأجر، و إلا فذمته مشغولة بقيمة العمل واقعا، و مستحق على المستأجر بالمسمى ما لم يلزم تهاتر قهري.
مسألة 8: «لم يستحق الأجرة. إلخ».
على فرض الفسخ و كونه قبل قبض الدابة، و إلا فعلى تقدير الإمضاء كان حكمه حكم المسألة السابقة كما انه لو كان بعد قبض العين، كان الأمر كذلك بلا احتياج إلى الإمضاء أيضا، لصحة الإجازة، و لزومه.