responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 263

مسألة 6: «و المسألة مبنية. إلخ».

أقول: لا إشكال ظاهرا، ان حقيقة الحيازة ليست إلا عبارة عن جعل الشي‌ء تحت استيلائه خارجا، و هذا المعنى ليس من الأمور القصدية، و لكن مثل هذا العمل لما كان في حيطة سلطنة الإنسان شرعا، فالعقلاء يعتبرون استتباع هذا العمل لملكية المحوز من الأعيان و لازمه مالكية الحائز و لو قصد ملكية المحوز لغيره، أو قصد ان حيازته من قبل غيره إلا في مورد كان وكيلا عن قبل الغير على وجه يرون المال تحت حيازة الغير، و كان المباشر للحيازة ضعيفا في نسبة الاستيلاء اليه، بل يرون الموكل مستوليا على المال، و هكذا في مورد آخر نفسه في هذا العمل، فان عمله أيضا ملك لغيره، و تحت سلطنته شرعا، المستتبع ملكية ما يحوزه، ففي مثل هذه الصور لو قصد لنفسه لا يكون موجبا لملكيته له، بل هو ملك لمن يكون سلطانا على هذا العمل شرعا كما لا يخفى، و الله العالم.

مسألة 10: «يجوز للمولى. إلخ».

لأنه مالك للبنها، لانه نماء ملكه.

مسألة 12: «و عندهم يعد. إلخ».

و التحقيق أن يقال، ان لهذه الأعيان اعتباران، أحدهما: اعتبار كونها من تبعات قابلية العين و من شؤونها و لو بلحاظ انقلاب القابلية إلى الفعلية، و وصولها إلى هذه الدرجة.

و ثانيهما: كونها شيئا في حيال ذاتها و كونها من الموجودات المستقلة في قبال الأرض و منافعها، فهي بهذا الاعتبار لا تعد من منافع الأرض و تبعات العين، بل كانت موجودات في قبالها و هذا بخلاف ملاحظتها بالاعتبار الأول، إذ هي من تبعات قابلية العين كنفس المنافع التدريجية و هي بهذا الاعتبار تعد من منافعها و من تبعات وجودها، و مثل ذين الاعتبارين جائيان في الأعمال أيضا خصوصا في العبادات، فكان وزانهما وزان المفاهيم القابلة لاعتبارها بنحو الاستقلال و الاسمية، و بنحو التبعية و الحرفية، و بهذا البيان ترتفع شبهة أبي حنيفة‌

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست