responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 259

اقتضاء الشرط في قبال اقتضاء غيره لولاه شيئا، و في مثل هذا المعنى لا بد من ملاحظة اقتضاء العناوين الأولية في قبال الشرط شيئا على خلاف مقتضاه، و في هذه الجهة لا يكاد يتم هذه الجهة من الفرق بين اقتضاء ذاته أو إطلاقه، لأنه يقال:

ان تنافي الشرط في الاقتضاء لما طرأ عليه من العقود فرع اقتضاء المشروط حتى في ظرف طرو الشرط، و لو بماله من العنوان الاولي لا مطلقا.

قوله «إذا طلبها. إلخ».

في ظرف كان له المطالبة بملاحظة عدم المزاحمة لحق انتفاع المستأجر، و إلا ففي الضمان مع منعه في هذه الصورة إشكال.

قوله «أقواهما العدم. إلخ».

إذا كان أداؤه العين المستأجرة بعنوان استحقاقه القبض مقدمة لاستيفائه المنفعة في نفي الضمان نظر، بل منع، نعم، لو قصد بإعطائه الأمانة مطلقا لا إشكال في نفي ضمانه.

مسألة 1: «أو اشتراط ضمانها. إلخ».

حكم الضمان في المقام بسبب الاشتراط أشكل، لا مكان التشكيك في جريان مناط العارية في المقام و لو قيل بجريانه في المقام السابق.

قوله «ففرق بين أن يكون. إلخ».

و النكتة الفارقة انه في الصورة الأولى لما كان مالكا للكلي في ذمة الأجير، فإتلاف الثوب موجب لعدم القدرة على تسليم الكلي بإتلاف محله فيبطل بخلافه في الثاني فإنه مالك لعمله الشخصي الموجب إتلاف الثوب لصدق إتلاف المنفعة الشخصية، فيكون بحكم الاستيفاء، و لازمه في هذه الصورة ان يلتزم بعدم اقتضاء إتلاف الأجنبي أيضا بطلان العقد، بل كان ضامنا للمنفعة، و لا يبعد حينئذ دعوى ثبوت الخيار للمستأجر، لأنه بحكم الإتلاف قبل القبض، لان القبض في الأحرار بعين استيفاء منافعها.

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست