ماله بما هو ماله بلا عوض فمثل هذا الاذن لا يوجب إباحته، و لا يرفع ضمانا، لعدم كون قصده هتك ماله بما هو ماله كما لا يخفى.
قوله «أو لا، فيجب. إلخ».
ذلك كذلك لو لم يكن داعيه على العمل الوفاء بما عقدا عليه، و إلا فهو بمنزلة العمل بداعي أمر غيره كما هو الشأن أيضا في صورة جهلهما، فلازمه الحكم بالضمان في المقام أيضا.
مسألة 17: «منقصة له. إلخ».
في غير النقص المالي الراجع إلى الغبن في المعاملة ثبوت الخيار منظور فيه، إذ هو حينئذ من قبيل تخلف الداعي، اللهم [إلا] أن يجعل مثل هذه الخصوصيات نظير الأوصاف من الشرائط الضمنية الارتكازية، و فيه نظر بعد عدم ظهور في تعلق العقد بالخصوصية، كي به يستكشف تعلق غرضه الأقصى بمقتضى نفس عقده به، و بمثل هذه الجهة ربما يفرق بين الأوصاف المأخوذة في المبيع، و غيرها كما هو ظاهر.
مسألة 17: «الشركة. إلخ».
في مال الإجارة.
فصل العين المستأجرة
قوله «لكن الأقوى. إلخ».
لو لأقرب احتمال جريان مناط الحكم في العارية بالنسبة إلى المقام في القوة نظر، لظهور الأدلة في كون الأمانة مانعة عن الضمان الفائت باقتضاء طبع اليد فيلزم ان يكون الشرط مقتضيا على خلاف اقتضاء الامانة فيكون مخالفا لمقتضى السنة، فيبطل، اللهم [إلا] أن يقال: أن ذلك كذلك لو كانت الامانة بذاتها مانعة، و إلا فلو كان ذلك من لوازم إطلاقها فلا يرد مثل هذا الإشكال، لا يقال: إنه كذلك لو كان وجه الجمع بين أدلة الشروط، و أدلة الأحكام بنفي إطلاقها بالنسبة إلى العنوان الثانوي، و هو بمعزل من التحقيق، بل مرجع الجمع بينهما إلى عدم