و يمكن إرجاع المسألة إلى الأقل و الأكثر، فلا يجب إلا الأقل في طرف الإطعام.
مسألة 26: «زوال الوجهان. إلخ».
ما لم يكن المشي موجبا لضعفه الموجب لترك ما هو أرجح منه، فان مشيه حينئذ مرجوح كما لا يخفى.
قوله «في الانعقاد. إلخ».
مجرد رجحان الحج لا يستتبع رجحان الجامع بين المشي و الركوب فلا يكون خصوص المشي راجحا، فلا ينعقد النذر المتعلق بخصوصه.
قوله «فلا معنى لبقائه. إلخ».
في كون أمثال المقام بنحو وحدة المطلوب نظر، فينعقد النذر و إن لم ينعقد في المطلوب الأقصى و هو المقيد.
مسألة 27: «راكبا انعقد. إلخ».
إذا فرض الرجحان في خصوص ركوبه، و إلا ففيه إشكال، و ما أفاد من كفاية رجحان المتعلق في الجملة صحيح لو كان المتعلق بعنوانه الخاص راجحا و بعده لا يحتاج إلى رجحان الجهات الزائدة، و اما لو لم يكن المتعلق بنفس عنوانه الخاص راجحا، فلا يكاد ينعقد النذر بخصوص عنوانه، و في انعقاده إلى عنوان آخر أوسع منه على فرض رجحانه فرع وحدة المطلوب في متعلق نذره و تعدده، و الله العالم.
قوله «من كفاية رجحان المتعلق. إلخ».
في التعليل نظر واضح، لظهور ما دل على رجحان المتعلق في رجحان تمام ما تعلق به النذر لا بعضه.
مسألة 30: «و الأقوى عدم وجوبه. إلخ».
و ذلك أيضا في صورة انصراف نذره إلى مشي غيره في هذه المواقع، و إلا ففي أصل انعقاد النذر نظر، و حينئذ لا يبقى مجال إجراء قاعدة الميسور. اللهم [إلا] أن يجعل