responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 240

هذه المراتب مأخوذة في متعلق نذره بنحو تعدد المطلوب، و بنحو الأقرب إلى المطلوب الأقصى فالأقرب كما لا يخفى.

مسألة 31: «و قد قصده. إلخ».

مجرد القصد الضمني غير كاف، ما لم يكن بنحو تعدد المطلوب و هكذا في نظائره. نعم، الذي يسهل الخطب انصراف الذهن في هذه المقامات إلى تعدد المطلوب.

قوله «و منع استلزامه. إلخ».

فيه منع حتى على القول بالمقدمة الموصلة، كما حققناه في مقالتنا. نعم، بناء على إجراء قاعدة الترتب حتى على هذا القول كان للتصحيح وجه، و لقد أشرنا إليه في بعض الحواشي السابقة، فراجع.

مسألة 32: «لا وجه له. إلخ».

و ذلك كذلك لو كان قصده في نذره ماشيا إتيانه بمشي مستمر في سفر واحد، و اما لو كان قصده طي هذا المقدار من المسافة عن مشي- و لو منفصلا- فلا بأس بالاجتزاء به.

مسألة 34: «مطلقا. إلخ».

خصوصا لو حمل الأخبار [1] على طبق القاعدة، و إن كان ذلك خلاف إطلاقها من حيث التمكن عن بعض المشي لو لا تقييدها بالجزء الأخير، و الله العالم.

فصل في النيابة

مسألة 1: «بل لأصالة. إلخ».

بعد فرض مشروعية عمله ذاتا، و بثبوت تشريع النيابة أيضا في أصل العمل، يرجع الشك في المقام إلى دخل البلوغ في الاستنابة، و في مثله أمكن إثبات جوازه‌


[1] الوسائل: ج 16 ص 192 باب 8 من أبواب النذر و العهد ح 1- 5.

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست