في منعه عن الاستطاعة تأمل، إلا مع استلزام أدائه في أجله عدم بقاء ما به الكفاية في عوده، بناء على شرطيته في وجوب الحج شرعا.
مسألة 19: «أقواها الثاني. إلخ».
لا أرى فرقا بين تصريحه بأي حج، أو إطلاقه في التداخل في الأول دون الثاني، و الأقرب هو القول بالتداخل. و ليس المقام من صغريات مسألة عدم تداخل الأسباب، لأنه ليس سببا إلا لوجوب ما تعلق النذر به، و نسبة تعلق النذر بمطلق الحج، أو بغيره كنسبة الحكم الثابت لموضوعه، لا كنسبة الشرط إلى مشروطه، و ما هو تحت مسألة التداخل هو ما كان من قبيل الأول لا الثاني، فكأنه من قبيل توجه الخطابين بطبيعة واحدة و بنائهم في مثله على التداخل، لعدم معارض لإطلاق الموضوع في الخطابين.
مسألة 20: «و يحتمل تقديم. إلخ».
بل هو المتعين لتحقق سبب الوجوب بعد استقرار وجوب النذر، و لقد أشرنا إلى وجهه كما ان الأمر بالعكس في عكسه. نعم، الإشكال في صورة تقارنهما فإنه حينئذ لا بد من تقديم أهمهما مناطا لكونهما من المتزاحمين، و من المحتمل كونهما من باب التكاذب في أصل المقتضي، المرجع فيه تساقط العامين، و الرجوع إلى مقتضى الأصول فتدبر.
قوله «بل هو المتعين. إلخ».
لا مجال للفرق بين الصورتين من تلك الجهة، أو كل واجب تعليقي بالنظر إلى مرحلة البعث الفعلي، يرجع إلى المشروط، و إن كان بينهما الفرق في لب الإرادة، و لكنه غير مجد فيما هو المهم من الغرض.
مسألة 21: «أحوطهما الأخير. إلخ».
و لا يترك، و لو لاحتمال أهميته، لو لم ندع الجزم بها كما لا يخفى.