responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 237

النصوص المذكورة في الجواهر [1] في ذيل مسألة سقوط القضاء بعدم القدرة، و حينئذ فالحق عدم وجوب القضاء في الفرضين.

قوله «فاستقر عليه. إلخ».

و لو بمضي عامه عليه قادرا على إتيانه فيترك.

مسألة 12: «و ذلك لانه واجب مالي. إلخ».

ما لم يكن الإحجاج الذي هو متعلق النذر مقدورا لا يكاد ينعقد النذر، كي يصير واجبا ماليا، و هكذا في نذره إعطاء مال لزيد، و لم يتمكن منه، و ما هو منعقد بلا احتياج إلى القدرة هو النذر المتعلق بمقدار من المال في ذمته يكون للحج أو لزيد، و ذلك غير نذر الفعل الذي ليس له- تعالى- إلى فعله على فرض قدرته بلا تعلق وضع فيه بنفس المال أصلا، غاية الأمر يخرج أضداد هذا الفعل عن تحت سلطنته.

مسألة 13: «كما تخيله سيد الرياض. إلخ».

و لنعم ما أفاد انصافا بناء على ما عرفت من شرطية القدرة في ظرف العمل في النذر شرعا.

مسألة 14: «الحج بعد الاستطاعة. إلخ».

و ذلك بنحو الواجب المشروط لا المنجز.

مسألة 16: «و يحتمل الصحة. إلخ».

بل هو الأقوى، لكشف الزوال عن صحتها من الأول.

مسألة 17: «قدمه. إلخ».

قد تقدم الكلام و الإشكال في تقدم النذر بناء على المختار من كون القدرة شرطا شرعيا في كل مورد يكون زمان العمل به مقارنا أو متأخرا عن زمان التنجز للأمر بحجة الإسلام، نعم، على شرطية القدرة عقلا كان لتقدم النذر السابق على‌


[1] الجواهر: ج 35 ص 443.

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست