responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 236

فمع سبق أي واحد منهما كان الشرط حاصلا و لو من جهة قدرته على إبقاء القدرة بان لا يوجد السبب الثاني، فيصير المقتضي السابق تنجيزيا و اللاحق تعليقيا، فالأثر حينئذ للسابق كما لا يخفى.

مسألة 4: «لا يلحق الأم. إلخ».

ذلك في دخل إذنهما في صحة النذر، و إلا ففي اعتبار عدم تأذيهما من المخالفة، فيلحق به جزما لحرمة إيذائهما بفحوى الآية الشريفة.

مسألة 5: «بقي على لزومه. إلخ».

فإن المولى السابق بنفس اذنه صار قاصر السلطنة عن الأمة، و الملك ينتقل إلى الغير بنحو كان للمنتقل منه كما هو واضح.

مسألة 8: «قلت التحقيق. إلخ».

في هذا التعميم نظر، و إن كان ما أفاده في النذر في غاية المتانة، بناء على التحقيق من ان لام الاختصاص يحدث وضعا، لا انه من قبيل الغاية غير الموجبة لأزيد من التكليف المحض، و لقد حققنا في كتاب الوصية بأن غير الحج من سائر الواجبات البدنية لا يخرج من الأصل، بل في صحيحة نذر الإحجاج لغيره كون الحج على الأب إذا مات يؤدي عنه ولده من ثلث ماله [1]، و من ذلك يتعدى إلى نذر حجه بنفسه لوحدة المناط، و قد عمل بالصحيحة شيخ الطائفة [2]، و لكن المشهور أعرضوا عنها، لأن ظاهرها كونه في ثلث ماله بلا وصية، و هو لا يناسب المالية و لا البدنية كما هو ظاهر، فلا بد حينئذ، اما من تقييدها ببعد الوصية، أو طرحها.

مسألة 10: «مبنية على. إلخ».

لا مجال للفرق بين الفرضين بعد كون القدرة شرطا شرعيا، للنذر بمقتضى بعض‌


[1] التهذيب ج 8 ص 307 ح 1143 و الوسائل: ج 8 ص 120 باب 4 من أبواب النيابة في الحج ح 2.

[2] المبسوط: ج 4 ص 25.

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست