في كون الإذن شرطا [1]، فمع عدم الفصل بينهما يشكل ما أفاده في اليمين، بل الظاهر من رواية اليمين [2]، منع حدوث اليمين مع الزوج الحاكي عن وجوده بلا تقدير، فهو بهذا الإطلاق لا يكون مرادا، فالقدر الخارج يمينه مع إذنه السابق فيبقى الباقي تحته، و منه يظهر عدم صحة الفضولي فيها أيضا كما لا يخفى (هذا).
قوله «وجهان. إلخ».
الأقوى عدم وجوبه عليه، لعد لزوم تسبيبه، و إذنه لتحصيل شرط الوجوب خصوصا لو قلنا: بأن القدرة في ظرف العمل بالنذر و أمثاله من الشرائط الشرعية فتأمل.
قوله «أم لا؟ وجهان. إلخ».
أقواه الجواز، لانه من قبيل السعي في تقويت شرائط الوجوب، و لا ضير فيه كتحصيل السلامة، لئلا يجب عليه شرب المسهل.
مسألة 3: «خصوصا إذا كان. إلخ».
مع كون النذر في نوبة المولى يحتاج إلى الاذن مطلقا، لأنه لا يقدر على شيء، نعم، مع كون النذر في نوبته، و الفعل في نوبة المولى لا بأس بانعقاده مع عدم المزاحمة لحق المولى، و إلا ففيه إشكال، بل منع، لتقدم المقتضي لحق المولى، فيمنع عن انعقاد نذره، نعم، مع تقدم النذر على مقتضي حق المولى كان الأمر بالعكس، لأن مقتضي كل منهما في ظرف سبقه على الآخر تنجيزي و المانع تعليقي، لأن أصل اقتضائه للمنع في ظرف سلطنته المنوطة بعدم تأثير المقتضي السابق أثره، فيؤثر قهرا، لا يقال: ان القدرة في زمان العمل إذا كان شرطا شرعيا للنذر و لاستيفاء الحقوق، و لو من جهة دخلها في قابلية المحل للاستيفاء، فكل واحد من الأمرين يرفع مقتضي الآخر فيتزاحمان، لانه يقال: أن ما هو شرط هو القدرة عليه، و لو بالقدرة على إبقائها